مقدمــــة :
المحاماة مهنة حرة ومستقلة كما عرفها قانون تنظيم مهنة المحاماة الجزائري رقم : 91/04 المؤرخ في 08/01/1991 و هي تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.
المحامي في اللغة هو المدافع، مأخوذ من الفعل حامى فيقال: حامى الرجل عن ولده أي دافع عنه .
و المحامي هو شخص خوله النظام القانوني مساعدة العدالة عن طريق تقديم المشورة القانونية للأفراد والتمثيل الإجرائي للمتقاضين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء. وترتبط المحاماة بالحياة القانونية ، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، وهى تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامى أصبح جزء لا يتجزأ من المحكمة.
فالإنسان في صراعه من أجل الحياة وكفاحه المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلي حماية ، والمحاماة وجدت لحماية ذلك، وحماية حقوق الأمة ، والحياة لا تستقيم بدون حماية .
وقد عرفه قانون المحاماة أيضا بالآتي: المحامي / الشخص المقيد اسمه في جداول المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام قانون المحاماة .
Ø التطور التاريخي لمهنة المحاماة
مفهوم المحاماة عرف منذ قدماء الفراعنة حين كان الكهنة يقومون بكتابة المذكرات نيابة عن الخصوم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة حين كانت المرافعة الشفوية ممنوعة وعرفها أيضاً السومريون في ذلك الحين وبعد ذلك عرفها الإغريق عن طريق ما أسموه بخطباء الدعوى. أما الرومان فقد عرفها سنة 450ق.م عند صدور القانون الروماني الذي أعطى الحق باختيار المحامي بعد أن تحققت المساواة بين الأشراف والعامة، ولكن في خلال فترة قانون جستيان كان تأسيس أول نقابة للمحامين عرفها التاريخ وحينما خاطب دستور الامبراطورين ( ليون وانتوني) رئيس محكمة اليرى العليا (أن المحامين ينيرون سبيل العدالة ويعيدون الحقوق المعتدى عليها.. الخ. وعن طريق القانون الروماني عرف الفرنسيون مهنة المحاماة وتأسست أول نقابة للمحامين عام 1300م، التي ألغتها الثورة الفرنسية في عام 1790م، ليتم الاعتراف بحق المحامين بتأسيس نقابة لهم بعد صراع سياسي مرير دام أكثر من عشرين عاماً، وعنه عرفت النظم العربية مهنة المحاماة، وقد عرفت مصر أول تنظيم لمهنة المحاماة عام 1884م وتم لأول مرة استخدام مصطلح المحاماة ثم صدر القانون رقم (12) لسنة 1912م ثم (98) لسنة 1944م ثم القانون (96) لسنة 1957م ثم القانون (61) لسنة 1968م وأخيراً القانون رقم (109) لسنة 1982م، وأدى إلى صراع بين الدولة والمحامين و انتهى الأمر بصدور القانون رقم (17) لسنة 1983م .
Ø دور المحامي في تحقيق العدالةللمحامي دور كبير جداً لكونه الوجه الثاني للعدالة، فالعدالة لها وجهان: الأول القاضي، والثاني المحامي، لأن المحامي هو من يظهر الحقيقة ويوضحها ويؤيدها بالحجج والبراهين فإذا اختل هذا الوجه للعدالة فلا عدالة لغموض الحقيقة حتى قيل بحق: (إن العدالة نتيجة حوار بين قاضٍ مستقل ونزيه وبين محام حر وأمين) لأن الحقيقة لا تدافع عن نفسها بنفسها إلا إذا اصطبغت النفوس بالصدق والأمانة والناس ليسوا بطبيعتهم أو تطبعهم أصفياء النفوس أنقياء الورح لذلك كانت بلاغة التعبير وقوة الحجة لازمتين لإظهار الحق وقد قرر القرآن الكريم أهمية الفصاحة في الإقناع فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: (قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون). والمحامي يعمل باتجاهات ثلاثة في سبيل تحقيق العدالة وذلك من خلال الآتي :
1- يقدم الاستشارات القانونية لمن يحتاج إليها ويطلبها .
2- تمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية (ليحقق مبدأ المساواة) (التوازن.
3- الدفاع عن المتقاضين (من أجل خدمة العدالة والإنسانية.
ومن هذا المنطلق سمي المحامي بأنه القاضي الواقف ويشبه البعض بأن النيابة والمحامي هما جناحا العدالة إذا اختل أحدهم اختلت العدالة لذا وجب على القاضي النزاهة والاستقامة والحكم بحكم الشرع والقانون وعلى المحامي قبل أن يبدأ بالدفاع عن موكله أن يكون قد نصحه النصيحة الصادقة وأوضح له موقفه ووضعه القانوني الذي يؤكده القانون وليس ما يميل لمصلحة المحامي نفسه مصلحة شخصية .
إن كل من يلتحق بمهنة المحاماة هذه المهنة التي هي من أهم المهن المرتبطة بالحق والعدل والمساواة يجب أن يكون متصفاً بأنبل الصفات ومتخلقاً بالأخلاق العظيمة وأن يكون فطناً مبدعاً وهذا ما أكد عليه الفقهاء بأنه من لم تتوفر لديه ملكة الإبداع والابتكار فلا داعي للخوض بدون سلاح فقد يكون الوضع عليه أكثر مما هو له. (ولذا فإن المحامي الذي يحمل أسمى وأشرف الرسالات ويدافع عنها ويعتاد في إثبات الحق ليس من يحمل إجازة في العلوم القانونية أو يحمل بطاقة عضوية في نقابة المحاماة، لكن هو ذلك الشخص الذي يحمل على كاهله أرقى وأسمى صرح قائم على أساس العلم والمعرفة والخلق واحترام الآخرين) وليس زرع الخصومة والعداء، والمقت ليس لزملائه فحسب بل يصل الأمر إلى مقت نفسه أحياناً.
Ø تعريف مهنة المحاماة
إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فهي رسالة البحث عن الحقيقة والحقيقة المجردة من التدليس والخداع وتقمص الأدوار إن مهنة المحاماة تعتبر من أشق المهن المعروفة كونها لا تقتصر على إجادة فن من الفنون، أو التعامل مع آلة من الآلات وإنما ينطلق تعاملها مع كافة نواحي الحياة على مختلف أصعدتها وميادينها ولا بد لعاملها أن يكون جديراً بها قادراً عليها مدركاً لعظم قدرها ومسئوليتها متحاشياً الوقوع في الهفوات التي قد تعترض طريقه وأن يكون مالكاً لزمام نفسه وعصمتها حافظاً لقدرها. إن مهنة المحاماة تعد موضع الأمانة ومنبع الأخلاق، فالمحامي مؤتمن على كل ما يصدر عنه وكل ما يرد إليه وقبل ذلك فهو مؤتمن على تطبيق شرع الله أينما كان موقعه وكيفما كان موكله وفوق هذا لا بد للمحامي أن يكون خلوقاً مخلقاً مع جميع من حوله سواء كانوا من العامة أو القضاة أو الخصوم أو الزملاء أو الشهود أو الموكلين فلابد أن يكون خلوقاً متزناً. حتى يكسب احترام الجميع له فمهما بلغت درجة غيرته على حقوق موكليه فيجب عليه أن لا ينسى أو يتجاوز حقوق الآخرين وواجباته تجاههم فلا يسب أو يكذب أو يفتري أو يحرف الأقوال بل يكون مسلكه مهذباً محافظاً على كرامته وتقديره ووقاره في عيون من حوله .
أخلاق مهنة المحاماة
إن أخلاق مهنة المحاماة هي أخلاق ديننا الحنيف. فعنوانها المروءة والكرم وأصلها الصدق وظاهرها النجدة والإقدام ومعناها نصرة المظلوم والضعيف ووسيلتها الصراحة وحديثها الحق. ولابد للعامل بها أن يكون متسلحاً بالعلم مطلعاً على الكثير من العلوم. متمكناً من اللغة وأساليبها وألفاظها فطناً وقوراً ورعاً. وأن يكون باحثاً عن الحقيقة محققاً للعدالة. وأن يكون متواضعاً متزناً حكيماً. وأن لا يكون متكلفاً في تعامله وكلامه، وأن يكون مستعملاً للألفاظ البسيطة مبتعداً عن الإطالة. وأن يكون لبقاً وكيساً صاحب فراسة تعينه على أداء مهنته. وأن يكون نزيها معتدلاً صادقاً رفيقاً بتعامله مع من حوله. وأن يكون مبتعداً عن الاشتغال بكل الأعمال التي لا تليق بكرامة وشر ف المهنة فأخلاق المحامي وواجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدة تكاد تجرده من كل ما يصدر عن النفس البشرية بل وعن كل ما يدور في خلدها. إن أخلاق المحامي وواجباته أكبر من أن يكون ممثلاً للخصم فقط وإلا لما كلف باليمين التي يؤديها بأن ينفذ رسالته ومهنته بالصدق والنزاهة وبهذا تتميز مهنة المحاماة عن باقي المهن الأخرى، فهي ليست مهنة من لا مهنة له، وهي ليست مهنة عادية، يتسلم فيها مقابل أتعابه فقط. إنها مهنة أسمى من ذلك بكثير فهي مهنة إنسانية قبل كل شيء ولذا ليس كل شخص يمكن أن يكون محامياً حقيقياً .
Ø أسلوب المحامي ودوره في تحقيق العدالة
حدد الفقه القانوني الأهداف الرئيسية لمهنة المحاماة وقبل أن نتناول أهم تلك الأهداف بقليل من الشرح والتعليق، لابد من ذكر بعض السمات التي يجب أن يتحلى بها المحامي إزاء ذلك. إذ لا بد أن يتمتع المحامي وهو يدافع عن الحق، ويصارع من أجل العدالة، برزانة اللفظ الجميل الرقيق والأدب الساحر والروح الخفيفة. وضبط النفس والسيطرة على أعصابه، ومحاولة جذب السامعين واكتساب الأعداء إلى جانبه، إن صح أن النيابة من أعدائه وأن جزءاً كبيراً من نجاح المحامي يعود إلى حسن علاقة المحامي بالقضاة ووكلاء النيابة.. علاقة العمل لا علاقة التودد إليهم والتقرب منهم والزلفى إليهم فإن هؤلاء القضاة بشر والإنسان دائماً يعجب بالأدب المصون بالكرامة. ويحتقر والوقاحة والصفافة كما يحتقر بالمساواة التامة الأدب المصنوع المبتذل بالملق والتزلف والهوان. إلى غير ذلك من الصفات الحميدة المطلوبة في المحامي أثناء أدائه لعمله وتعامله مع الناس ولعل أهم الأهداف المنوطة بالمحامي هي التي ذكرتها المادة المشارة إليها آنفاً وهي :-
1- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سير العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين ولعل ذلك لا يأتي إلا من خلال التفاعل الجاد والصادق مع كل العاملين في محراب العدالة من خلال تحوير المشاكل ومناقشتها ووضع حلول جادة لاستئصالها عن طريق لقاءات دورية وندوات خاصة يتم عقدها بصفة منظمة بين المحامين وأعضاء النيابة والقضاة وأعوانهم، ينبغي على المحامي أن يعمل على تطبيق النصوص القانونية الإجرائية والحفاظ على تطبيقها .
2- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة وهذا الهدف يتعلق بشكل أساسي بالدور الذي يجب أن تقوم به نقابة المحامين في ترسيخ وتعميق نصوص قانون المحاماة النافذ سواءً فيما يتعلق بالنقابة كصرح مهني مقدس أو ما هو مرتبط بدور جميع أعضاء النقابة بالقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في قانون المحاماة النافذ، أو ما يتعلق بجميع المحامين بدون استثناء بالإلتفاف حول قانون المحاماة والسعي إلى وضعه موضع التطبيق إذ غير ذلك لن يكون دور المحامي سوى وبال على العمل القضائي. وهكذا ماهو قائم لأن الكيان غائب أو مغيب بسبب قيادة هذا الكيان .
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع: ولعل هذا الهدف هو أهم الأهداف وأعلاها التي ينبغي على المحامي القيام به، وهذا الدور قائم على اعتبار أن المحامي يحتل أعلى قمة في هرم المعرفة النظرية والعملية في علم القانون. ومراد هذا الهدف أن من واجبات المحامي إلى جانب عمله في تقديم العرائض القانونية الصحيحة والاستشارات القانونية وتوثيق العقود، أن يعمل على تلافي القصور، وسد الثغرات الكامنة في التشريعات من خلال إصدار نشرات قانونية وإعداد مشاريع قانونية والمشاركة بالمقالات والآراء في الصحف القانونية، ومناشدة الوسائل الحديثة في سبيل الرقي والتحديث لوسائل التقاضي وغير ذلك.
4- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سيبل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام وفي هذه الفقرة يكون المحامي مندوباً سامياً نائباً عن المجتمع الذي يعيش فيه ككل على وجه الخصوص وعن العدل المنشود في العالم عموماً فمشاركة المحامي في قضايا الحرية والعدالة والسلام عن طريق الحضور في المؤتمرات العالمية وتبادل الخبرات والاستفادة مما توصل إليه الآخرون من الوسائل الميسرة والأساليب الحديثة التي تكفل وصول العدالة بأقل وقت وأيسر جهد، ولا شك أن عملاً كهذا يعبر عن مقدار الوعي والتطور الذي وصل إليه المجتمع فضلاً عن أهميته في تطوير العمل القضائي .
5- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بمايتفق والقوانين النافذة الأولى بالمحامي قبل قيامه بالدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم أن يبدأ بنفسه فيعمل على تنظيم حقوقه والدفاع عن حريته بما يتوافق والقوانين النافذة وذلك عن طريق العمل المشترك بالعناية بتدريب وتأهيل المحامي والمتدرب والعمل على إيجاد وسائل لمسألة التأمين وغير ذلك مما هو خاص بحقوق المحامي وتوفير المناخ المناسب للارتقاء بالمهنة وبأعضائها. كل هذه الأهداف وغيرها من الأهداف التي ازدهرت بها مهنة المحاماة منذ القدم بفضل جهاد نضال العديد من المحامين الذين احترموا المهنة وأعطوها مكانتها وهيبتها من خلال كيان قوي متماسك ملتزم بالقانون والنظام قبل غيره .
Ø مهام المحامي «الوظائف»:
إن المحامي يقوم بثلاث وظائف قانونية تضمن للخصم حماية قانونية ذات فاعلية، كما أن الاستعانة به تمكن الخصم من الدفاع عن مصالحه بفاعلية أكبر وتلك الوظائف هي :
1- تقديم المشورة القانونية : إن المحامي عندما يقدم المشورة القانونية للمتقاضي إنما ينير له الطريق وخاصة عند وجود مشاكل قانونية، حيث يقدم له وصفاً موضوعياً لحقوقه والتزاماته، ويرشده إلى الوسائل التي يزوده القانون بها للمحافظة على حقوقه وإعلامه بوضعه القانوني السليم والأقرب إلى الصحة .
2- تمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية (الوكالة بالخصومة ): يحل المحامي محل الخصوم في تحريك الدعوى القضائية والإشراف على الإجراءات القضائية وهذا أمر له أهميته في الناحية الفنية، حيث لا يمكن للفرد مزاولة هذا النشاط القانوني الدقيق الذي لا يجيده إلا من حصل على قدر عال من الثقافة القانونية الخبرة العملية .
3- يجب أن يكون المحامي مثلاً حياً للتعاون مع زملائه خلال القضية وهذا يقتضي منه ما يلي :
أ- أن يسهل لزملائه الإطلاع على المستندات قبل الجلسة بوقت كاف وإذا كان قد أودعها قلم الكتاب فيجب إخطاره ويجب على زميله الإخطار بأنه قد اطلع عليها .
ب- ليس له أن يمتنع عن استلام الإعلان أو المذكرة التي قام بها زميله الموكل لخصمه .
ج- ينبغي على المحامي إبلاغ زميله بطلب تأجيل الجلسة خلال وقت كاف .
د- يجب عليه أن يسلك في ممارسة المهنة وسائل المنافسة الشريفة، فلا يجوز له ممارسة الدعاية لمكتبه ولا يجوز استخدام الألقاب والوظائف باستثناء الألقاب العملية. هذه هي المهام التقليدية والعادية ولكن هناك من المهام والمسئوليات التي تعرضها أدبيات وسلوكيات المهنة نفسها. فمثل هذه المهنة لا تحكمها القوانين فحسب بل يحكمها الصفات والمبادئ السابق ذكرها وعرضها. وليس الهيمنة وحب الظهور والتضليل والخروج عن كل ما هو سديد وقيم .
المعونة القضائية : قد يقع الإنسان في محنة من محن الحياة وقد يؤول به الأمر إلى القضاء فلا يجد من يدافع عنه، إما لفقر مدقع لا يستطيع دفع أتعاب المحاماة- في هذه الحالة يكون التوكل باب من أبواب الخير والإحسان. وإما لظرف سياسي يضع المحامين في التوكل عنه موضع الحراجة، وفي هذه الحالة يكون التوكل لوناً من ألوان الشجاعة والإنسانية. إذاً فالمعونة القضائية ليست بالمبدأ المستحدث، فقد عُرف في القضاء الإسلامي- حيث كان الخصم الذي لا يحسن الترافع أمام القاضي، يستعين بمن يملك نجدته في عرض قضيته ودعم حقه. وبعد أن توسع مفهوم هذا المبدأ من مجرد فكرة إلى مجال التطبيق، تحول مدلوله أيضاً من مرحلة الإحسان إلى مرتبة الواجب.
القانون الأساسي المتعلق بمهنة المحاماة الجزائري:
القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس الجمهورية ،
بناء على الدستور لاسيما المواد 31- 32 و115 و130 و142 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني .
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى / المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته .
المادة 2 / أن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به .
المادة 3 / تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا .
الباب الثاني
مهام المحامي
المادة 4 / يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم .
ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي .
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطي الموافقة أو إقرارا برفع الحجز، وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق .
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة، ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالشكليات الضرورية لهذه الغاية .
ويعفى من تقديم أي سند توكيل .
المادة 5 / يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة .
المادة 6 / يجوز لمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي .
على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية .
الباب الثالث التسجيل
المادة 7 / لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات .
المادة 8 / على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية .
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان , و لا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية بصفة قاض
المادة 9 / يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية .
2- أن يكون عمره 23 سنة على الأقل .
3- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق .
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون .
5- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية .
6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف .
7- أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر 1954 .
8- أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة .
9- أن يكون ذا سلوك حسن .
المادة 10 / مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة .
تدوم الدراسة سنة جامعية، و تكون على شكل دروس و محاضرات و تمارين تطبيقية .
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار .
و تنتهي الدراسة بامتحان عادي، تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة .
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل ، والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس و البرامج المقررة .
المادة 11 / يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ- القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل .
ب- الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق .
ج- المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل .
د- الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية و عسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية .
هـ- المجاهدون وأبناء الشهداء .
المادة 12 / يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل .
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين والمصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشرة (15) يوما إلى وزير العدل و إلى المعنى بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب .
المادة 13 / عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فإنه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف، وأن أحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهدافها النبيلة، وأن أحترم القوانيــن "
المادة 14 / يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي . وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل .
المادة 15 / يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين و أسمائهم وتاريخ تسجيلهم وأداء اليمين ومحل إقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب .
المادة 16 - يغفل من الجدول :
1 - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة
- سبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية .
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل .
4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنة والمقررة في التشريع المعمول به .
المادة 17 / يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية .
المادة 18 / الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له .
المادة 19 / لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام . وإن لم يحضر المعني بالأمر، في الشروط المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة فإن القرار يعد حضوريا .
المادة 20 / يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
· الخاتمــــة :
إن المحامــاة مهنة الخلود فوجودهــا منذ الأزل و خلودها إلى الأبد جعلها موضع تحليل في المجتمع فمنهم من يقول أنها مهنه استغلال الثغرات في النص القانوني لسلب الحق من صاحبه و منهم من قــال أنها مهنة الحائرين بين النص القانوني و الضياع الاجتماعي و التناقض الحاصل بين النص و الفساد و الاجتهاد.
و الحقيقة أن مهمة المحامي هي التعامل مع القاعدة القانونية كيف تفسر و كيف تطبق و تلك أيضا مهمة القاضي و إن القرار القضائي السليم هــو حصيلة التعاون ما بين المحامي و القاضي في إظهار الحقيقة و إقامة العدل .. و إن استقلال المحاماة يقتضي احترام القضاء للمحامين و إتاحة الفرصة الكاملة معهم للقيام بواجباتهم فلا يرفض القضاء مثول المحامي أمامه و لا يجيز القضاء للمتداعيين المثول دون محام في حالة تطلب القانون ذلك .و على هذا الأساس نستطيع أن نقول من أن المحاماة و القضــاء همــا جناحا العدالة.منقول للفائدة