أهم الإنتقادات الموجهة إلى مشروع قانون المحاماة
بإستثناء المادتين 09 فقرة 2 و 24 يمكن حصر بعض الإنتقادات لمشروع قانون المنظم لمهنة المحاماة و هي:
المادة 36 فيما يتعلق بالأساتذة المشرفين على تربص المحاميين المتربصين ( مديري التربص ) فمدة 12 سنة حتى يتمكن المحامي من الإشراف على التربص مدة طولية لا سيما و أن الواقع العملي أثبت في أكثر من مرة كفاءات لا تتعدى خبرة مهنة.
المادة 39 الفقرة الرابعة بخصوص منع المحامي المتربص من المشاركة في الإنتخابات الخاصة بمجلس المنظمة في مساس بالمحامي على إعتبار أن المحامي بمجرد أدائه اليمين القانونية له نفس المرتبة لدى الزملاء الأقدم منه و بالتالي فمسألة حرمانه من ممارسة حق الإنتخاب فيه إنقاص من شأن جميع المحامين، و إلا فلا نعتبره محامي بل مجرد متربص متأهل لمزاولة مهنة المحاماة.
المادة 49 فيما يتعلق بالخبرة المهنية فمشروع القانون يفرض على المتخرجين الجدد من كلية الحقوق خبرة مهنية محددة بـ 11 سنة لإمكانية الحصول على اعتماد للمرافعة داخل مجلس القضاء وذلك عن طريق الدراسة لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ومن ثم تربص لمدة سنتين، ثم العمل طيلة سبع سنوات في المحاماة من خلال منعه من المرافعة أمام المجلس و إقتصارها فقط على المحكمة.
ولتمكين المحامي من المرافعة على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة فهو بحاجة إثبات الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة لمدة 07 سنوات أمام المجالس و المحاكم الإدارية.
و في هذا الصدد تثار أيضاً إشكالية المحامي الأجير المنصوص عليها في الفصل الرابع و المعنون بنظام المحاماة بأجر، لنفرض أن محاميين دفعة واحدة أحدهما فتح مكتب مستقل و الآخر إعتمد نظام العمل بأجر لدى محام معتمد لدى المحكمة العليا، فالأول محروم من المرافعة أمام المجلس و الثاني بموجب عقد العمل حسب ما نصت عليه المادة 80 من مشروع القانون و تنفيذاً لإلتزاماته (التبعية للمستخدِم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا)، يمكنه المرافعة إنابةً عن مستخدمه.
فهنا الثاني يكتسب خبرة أكثر من المحامي الذي إعتمد على نفسه في فتح مكتبه الخاص و هنا نقول أين هي سياسة الدولة في تدعيم الطاقات الشبابية و بمعنى آخر فيه مساس بالحقوق و الحريات العامة للأفراد......هذا من جهة.
من جهة أخرى، و ما دامت الأعراف و التقاليد المنظمة للمهنة تفرض على المحامي الإنابة على زميله فمن المرجح أن يتقدم محامي مبتدئ بإلتماس من زميله الأقدم و المعتمد لدى المجلس أن يمنحه رسالة التأسيس و يتقدم بها أمام المجلس لمعالجة قضايا موكليه.
و الأكثر من ذلك بل من يمنح الإعتماد للمحامي أمام المجالس؟ هل هي النقابات أم وزارة العدل التي ستثقل كاهلها و أعباء تزيدها على مصالحها زيادة عن مسألة الإعتماد أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة. فالوزارة حاليا التي تجد صعوبة في تقرير الاعتماد أمام المحكمة العليا فكيف تضيف الاعتماد أمام المجلس.
حتى أن هذه المادة ستصنف المحاميين إلى طبقات إن صح التعبير المبتدئين أقل من سبع سنوات(الطبقة الكادحة) المتوسطين ما بين سبع سنوات و أربعة عشرة سنة (الطبقة المتوسطة) و......
إن مبادئ مهنة المحاماة و أعرافها ليست وليدة اليوم و إنما لها أصول تاريخية متجذرة حتى قبل أن يعي المرء المفهوم الحالي للمحاماة و هذا التقسيم سيمس بمبدأ المساواة و التكافل و التعاون الذي يعتبر دعامة المهنة.
و مسألة أخرى و هي كيف يتحقق القضاة من أن المحامي معتمد لدى المجلس (بغض النظر عن مسألة الإنابة عن الزملاء أو مسألة المحامي الأجير أو مسألة مجاملة الزميل المعتمد لدى المجلس لزميله المبتدئ في المهنة و منحه ختمه للترافع عن موكليه)؟
هل يجبر المحامي في كل مرة على تقديم بطاقته المهنية أمام قضاة المجلس قبل الإسترسال في مرافعته؟ مما يجعله في موقف حرج أمام موكليه، و هل سيشعر المتقاضي هنا بأن له مدافع قوي و حر للذوذ عن حقوقه و مظالمه؟ هل سيتحول القاضي إلى مراقب للبطاقات بدل التكفل بالكم الهائل الذي يثقل كاهله من القضايا؟.
المادة 91 فقرة 2 و 3 تبين التناقض الصارخ في مشروع هذا القانون فالمادة الثانية منه تنص على مهنة المحاماة مهنة مستقل و حرة إلا أن هته المادة بفقرتيها تجعل منها مقيدة و تحت رحمة و وصاية الوزير بالتدخل في شؤونها بتحديده لتاريخ إجراء الإنتخابات لما أثبثته التجارب من إمكانية للتلاعب بنتائج الإنتخابات(فرضاً).
حتى أن الفقرة الثالثة من المادة 91 تمنح الحق المطلق بل السلطة للوزير في إستخلاف أعضاء النظمة، ألا يعتبر هذا تدخلا صارخ في صلاحيات المحاميين....
المادة 93 فقرة ثانية ليس بالضرورة أن يكون المحامي بأقدمية 10 سنوات.....
المادة 94 الفقرة الثانية غموض تام في حالة تساوي الأصوات هل يقدم الأقدم في المهنة أو الأكبر سناً و هذه مسألة مهمة فلا بد من تقديم أقدمية الممارسة في المهنة لعدة إعتبارات....و لكم الإثراء.
بعض ما قيل عن مشروع قانون المحاماة بين جموع المحاميين:
مشروع قانون المحاماة اغتيالا مع سبق الإصرار والترصد.
مشروع القانون لم يعرض على الجمعيات العامّة للمحامين على المستوى الوطني.
تحاول وزارة العدل فرض القانون بشتّى الوسائل، في الوقت الذي انشغل فيه المحامون في تجديد ممثليهم.
إن مجرد همسة أو ابتسامة، أو عندما يستوجب الأمر انتقاد أداء مختلف السلطات، قد يراها القاضي إخلالا وبالتالي يمكنه أن يأمر بتحرير محضر بالواقعة، لتتحرك الآلة (المادة) رقم 24 وتلتهم المحامي في نفق مظلم، يبدأ بالطرد الفوري والعلني، ثم الإحالة وفق إجراءات محدّدة ودقيقة على مجلس التأديب أو اللجنة الوطنية للطّعن، بسعي من رئيس المجلس القضائي ومراقبة وزير العدل ممثلا في النيابة العامة ، بصرف النظر عن باقي التدابير التي تمس بشرف واعتبار المحامي وحق المواطن في اختيار دفاعه.
تعرفون جيدا بأنّ المحاماة هو آخر فضاء للحرية.
لا يكفي الإختفاء وراء برنامج رئيس الجمهورية وتوصيات لجنة إصلاح العدالة لتصفية الحسابات مع المحامين.
لماذا إذن إدراج هذه الأحكام الغريبة التي لا وجود لها في التشريعات البدائية من شأنها أن تحوّل المحاكم والمجالس القضائية إلى فضاء يتصارع فيه المحامي مع القاضي، بدلا عن الفصل في قضايا المواطنين، أم أنّ حكام اليوم يعتقدون أنهم في غنًى عن خدمات المحامي، وبالتالي يفكّرون في إضعافه وإذلاله.
إن القضية لا تعني المحامين وحدهم، بقدر ما تعني القضاة، لذا يتعين على نقابة القضاة أن تدلو بدلوها في هذه المسألة حتى نسجل موقفها في التاريخ.
بإستثناء المادتين 09 فقرة 2 و 24 يمكن حصر بعض الإنتقادات لمشروع قانون المنظم لمهنة المحاماة و هي:
المادة 36 فيما يتعلق بالأساتذة المشرفين على تربص المحاميين المتربصين ( مديري التربص ) فمدة 12 سنة حتى يتمكن المحامي من الإشراف على التربص مدة طولية لا سيما و أن الواقع العملي أثبت في أكثر من مرة كفاءات لا تتعدى خبرة مهنة.
المادة 39 الفقرة الرابعة بخصوص منع المحامي المتربص من المشاركة في الإنتخابات الخاصة بمجلس المنظمة في مساس بالمحامي على إعتبار أن المحامي بمجرد أدائه اليمين القانونية له نفس المرتبة لدى الزملاء الأقدم منه و بالتالي فمسألة حرمانه من ممارسة حق الإنتخاب فيه إنقاص من شأن جميع المحامين، و إلا فلا نعتبره محامي بل مجرد متربص متأهل لمزاولة مهنة المحاماة.
المادة 49 فيما يتعلق بالخبرة المهنية فمشروع القانون يفرض على المتخرجين الجدد من كلية الحقوق خبرة مهنية محددة بـ 11 سنة لإمكانية الحصول على اعتماد للمرافعة داخل مجلس القضاء وذلك عن طريق الدراسة لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ومن ثم تربص لمدة سنتين، ثم العمل طيلة سبع سنوات في المحاماة من خلال منعه من المرافعة أمام المجلس و إقتصارها فقط على المحكمة.
ولتمكين المحامي من المرافعة على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة فهو بحاجة إثبات الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة لمدة 07 سنوات أمام المجالس و المحاكم الإدارية.
و في هذا الصدد تثار أيضاً إشكالية المحامي الأجير المنصوص عليها في الفصل الرابع و المعنون بنظام المحاماة بأجر، لنفرض أن محاميين دفعة واحدة أحدهما فتح مكتب مستقل و الآخر إعتمد نظام العمل بأجر لدى محام معتمد لدى المحكمة العليا، فالأول محروم من المرافعة أمام المجلس و الثاني بموجب عقد العمل حسب ما نصت عليه المادة 80 من مشروع القانون و تنفيذاً لإلتزاماته (التبعية للمستخدِم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا)، يمكنه المرافعة إنابةً عن مستخدمه.
فهنا الثاني يكتسب خبرة أكثر من المحامي الذي إعتمد على نفسه في فتح مكتبه الخاص و هنا نقول أين هي سياسة الدولة في تدعيم الطاقات الشبابية و بمعنى آخر فيه مساس بالحقوق و الحريات العامة للأفراد......هذا من جهة.
من جهة أخرى، و ما دامت الأعراف و التقاليد المنظمة للمهنة تفرض على المحامي الإنابة على زميله فمن المرجح أن يتقدم محامي مبتدئ بإلتماس من زميله الأقدم و المعتمد لدى المجلس أن يمنحه رسالة التأسيس و يتقدم بها أمام المجلس لمعالجة قضايا موكليه.
و الأكثر من ذلك بل من يمنح الإعتماد للمحامي أمام المجالس؟ هل هي النقابات أم وزارة العدل التي ستثقل كاهلها و أعباء تزيدها على مصالحها زيادة عن مسألة الإعتماد أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة. فالوزارة حاليا التي تجد صعوبة في تقرير الاعتماد أمام المحكمة العليا فكيف تضيف الاعتماد أمام المجلس.
حتى أن هذه المادة ستصنف المحاميين إلى طبقات إن صح التعبير المبتدئين أقل من سبع سنوات(الطبقة الكادحة) المتوسطين ما بين سبع سنوات و أربعة عشرة سنة (الطبقة المتوسطة) و......
إن مبادئ مهنة المحاماة و أعرافها ليست وليدة اليوم و إنما لها أصول تاريخية متجذرة حتى قبل أن يعي المرء المفهوم الحالي للمحاماة و هذا التقسيم سيمس بمبدأ المساواة و التكافل و التعاون الذي يعتبر دعامة المهنة.
و مسألة أخرى و هي كيف يتحقق القضاة من أن المحامي معتمد لدى المجلس (بغض النظر عن مسألة الإنابة عن الزملاء أو مسألة المحامي الأجير أو مسألة مجاملة الزميل المعتمد لدى المجلس لزميله المبتدئ في المهنة و منحه ختمه للترافع عن موكليه)؟
هل يجبر المحامي في كل مرة على تقديم بطاقته المهنية أمام قضاة المجلس قبل الإسترسال في مرافعته؟ مما يجعله في موقف حرج أمام موكليه، و هل سيشعر المتقاضي هنا بأن له مدافع قوي و حر للذوذ عن حقوقه و مظالمه؟ هل سيتحول القاضي إلى مراقب للبطاقات بدل التكفل بالكم الهائل الذي يثقل كاهله من القضايا؟.
المادة 91 فقرة 2 و 3 تبين التناقض الصارخ في مشروع هذا القانون فالمادة الثانية منه تنص على مهنة المحاماة مهنة مستقل و حرة إلا أن هته المادة بفقرتيها تجعل منها مقيدة و تحت رحمة و وصاية الوزير بالتدخل في شؤونها بتحديده لتاريخ إجراء الإنتخابات لما أثبثته التجارب من إمكانية للتلاعب بنتائج الإنتخابات(فرضاً).
حتى أن الفقرة الثالثة من المادة 91 تمنح الحق المطلق بل السلطة للوزير في إستخلاف أعضاء النظمة، ألا يعتبر هذا تدخلا صارخ في صلاحيات المحاميين....
المادة 93 فقرة ثانية ليس بالضرورة أن يكون المحامي بأقدمية 10 سنوات.....
المادة 94 الفقرة الثانية غموض تام في حالة تساوي الأصوات هل يقدم الأقدم في المهنة أو الأكبر سناً و هذه مسألة مهمة فلا بد من تقديم أقدمية الممارسة في المهنة لعدة إعتبارات....و لكم الإثراء.
بعض ما قيل عن مشروع قانون المحاماة بين جموع المحاميين:
مشروع قانون المحاماة اغتيالا مع سبق الإصرار والترصد.
مشروع القانون لم يعرض على الجمعيات العامّة للمحامين على المستوى الوطني.
تحاول وزارة العدل فرض القانون بشتّى الوسائل، في الوقت الذي انشغل فيه المحامون في تجديد ممثليهم.
إن مجرد همسة أو ابتسامة، أو عندما يستوجب الأمر انتقاد أداء مختلف السلطات، قد يراها القاضي إخلالا وبالتالي يمكنه أن يأمر بتحرير محضر بالواقعة، لتتحرك الآلة (المادة) رقم 24 وتلتهم المحامي في نفق مظلم، يبدأ بالطرد الفوري والعلني، ثم الإحالة وفق إجراءات محدّدة ودقيقة على مجلس التأديب أو اللجنة الوطنية للطّعن، بسعي من رئيس المجلس القضائي ومراقبة وزير العدل ممثلا في النيابة العامة ، بصرف النظر عن باقي التدابير التي تمس بشرف واعتبار المحامي وحق المواطن في اختيار دفاعه.
تعرفون جيدا بأنّ المحاماة هو آخر فضاء للحرية.
لا يكفي الإختفاء وراء برنامج رئيس الجمهورية وتوصيات لجنة إصلاح العدالة لتصفية الحسابات مع المحامين.
لماذا إذن إدراج هذه الأحكام الغريبة التي لا وجود لها في التشريعات البدائية من شأنها أن تحوّل المحاكم والمجالس القضائية إلى فضاء يتصارع فيه المحامي مع القاضي، بدلا عن الفصل في قضايا المواطنين، أم أنّ حكام اليوم يعتقدون أنهم في غنًى عن خدمات المحامي، وبالتالي يفكّرون في إضعافه وإذلاله.
إن القضية لا تعني المحامين وحدهم، بقدر ما تعني القضاة، لذا يتعين على نقابة القضاة أن تدلو بدلوها في هذه المسألة حتى نسجل موقفها في التاريخ.