نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد
نـــــــادي المحامين الجزائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نادي يضطلع بتنشيط حقل الدفاع المقدس في ظل الظروف الراهنة على جميع الأصعدة مهنة المحاماة مهنة نبيلة كيف لا وقد قال فولتير كلمة خالدة جاء فيها: (كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم). تحيات العميد

بســم الله الرحمـــن الرحيـــم( إنـــــا أنــزلــــنا إلـــيك الكـــتاب بالحـــق لتحـكــــم بيـــــن النـــــاس بــــما أراك الــله ، ولاتــكــــــن للخـائنـيــن خصـــيـما ، واســتغــفرالله إن الله كـــــان غفـــــوراً رحيـمــا)صدق الله العظيم
يقــــــــــــول الرسول صلى الله عليه وسلم وآلــــــه ((أفـــــــــــضل الجهـــــــــــاد كلمــــــــــــــة حـــــــــــــق عند سلطان جــــــــــــــائر))صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلـــــــه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله ((ومامن إمرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب منها نصرته ))
قائمة محامين مجلس قضاء تيارت تراري محمد حي 119 سكن 32 تيسمسيلت سعدي آسيا حي 40 سكن رقم 25 تيسمسيلت لخضاري شهرزاد 12 شارع علي بختو تيارت أيت مرزوق الطاهر حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت بن حليمة خضرة حي كاستور السوقر تيارت بوغنة محمد حي المجاهدين تيسمسيلت هواري بوزيان شارع بوتمرة عبدالقادر فرندة تيارت طيبي عبدالسلام شارع الاخوة مليص فرندة تيارت تيطاوين باتول حي أيت عمران رقم 18 السوقر دلال سنية شارع 08 ماي تيسمسيلت ساعد محمد شارع بوريس رمضان رقم 19 ثنية الحد ربحي عبداللطيف شارع 08 ماي تيسمسيلت قداري مصطفى شارع بيات محمد فرندة عيسى فاطمة ثنية الحد علي احمد عبد الوهاب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت منصري سمير حي 4 سكن رقم 10 تيسمسيلت صوار علي حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة ويس فتحي طريق آفلو السوقر زامي خديجة حي 08 ماي رقم 45 تيسمسيلت بن عوالي لويزة شارع بيات محمد فرندة سيفي عبد الإله حي الاخوة قيتون تيارت محرر الطيب شارع المقاومة تيارت بلفضل نزيهة شارع بن باديس السوقر بلفضل أسماء حي كاستور السوقر بحية نوارة شارع جوادي تيسمسيلت بوريبة بدر الدين حي 08 ماي تيسمسيلت دهلي ابراهيم شارع الامير عبد القادر مركاتي فؤاد حي 08 ماي تيسمسيلت صواق عبد الرحمان حي 08 ماي تيسمسيلت بوجلة صديقة شارع الانتصار تيارت بلجيلالي فطيمة 17 شارع حمدي الغالي تيارت بوعبيب صافية حي 08 ماي تيسمسيلت طبيب دليلة حي 132 مسكن تيسمسيلت بن الحاج الطيب نهج العقيد عميروش السوقر مقني بن عمار حي كاستور السوقر رواب كمال حي المجاهدين كاستور رقم 36 السوقر منصور جمال شارع الحرية رقم 169 ثنية الحد بلفضل عبدالناصر شارع العقيد عميروش السوقر لوط يوسف حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت عاصي كمال حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت ملواح بلقاسم شارع بلجيلالي الحبي تيارت حاج بن نعمان جميلة 03 شارع العقيد سي امحمد بوقرة قصر الشلالة جلال الخالدية حي قصدي قدور رقم 18 برج بونعامة تيسمسيلت لعطب محمد حي 08 ماي تيسمسيلت حواش نعيمة حي سويكات تيسمسيلت بابو امال شارع الانتصار ممر سريرو محمد رقم 02 تيارت مزاد سميرة شارع لالة فاطمة السوقر ولبشير نوال شارع الامير عبد القادر رقم 236 تيارت بوحميد نوال شارع الانتصار رقم 25 تيارت درويش مصطفى شارع احمد بوقارة رقم 03 قصر الشلالة صافية خالدية عمارة الريجينة جناح س رقم 03 تيارت حاجي عبدالكريم 06 شارع الاخوة قيطون تيارت دريسي العربي زاوية شارع الانتصار و ممر فيفي تيارت شرفي العربي نهج بلحاج الهاشمي رقم 06 تيارت خروبي ام هاني شارع 19 طريق آفلو السوقر بن براهيم خيرة شيخاوي مختار فرندة لعزيزي اسمهان شارع العقيد سي الحواس قصر الشلالة بولفراد بولنوار شارع سي عبد الغني رقم 105 السوقر كاسيلي احمد تخصيص 06 قطع رقم 02 تيسمسيلت درقاوي عائشة نوال طريق آفلو السوقر عجالي بخالد 01 شارع سي عبد الغني السوقر صافة عبدالكريم 01 شارع سي عبد الغني السوقر يحلي رابح 154 قطعة رقم 145 تيسمسيلت مهيدي لحوال حي 100 سكن رقم 30 السوقر مداني نصيرة حي 190 سكن رقم 80 تيسمسيلت رباحي جميلة شارع المقاومة رقم 54 تيارت حمداني فاطمة تيارت بختو سيد احمد لطيف شارع 08 ماي 1945 تيسمسيلت بوراس عبدالقادر شارع بلجيلالي لحبيب تيارت كرباعة بن عيشوش شارع المقاومة رقم 28 تيارت قصاب ماحي تخصيص 132 مكثف الى 154 قطعة رقم 135 تيسمسيلت بوحجلة احمد حي حبال رابح رقم 24 برج بونعامة تيسمسيلت كحولة مريم 31 شارع العقيد عميروش السوقر قردموش مروان شارع بيات محمد فرندة تيارت قصاص فاطمة تخصيص السكنات التساهمية الاجتماعية 60 سكن تساهمي رقم 28 قصر الشلالة بوكنين نادية شارع مكبرت بلعيد تيسمسيلت مختاري فتيحة 62 شارع الانتصار تيارت بغداد مختارية شارع عماري محمد السوقر مسعودي عبدالقادر نهج التحرير رقم 13 عمارة 04 الطابق الاول تيارت معيزي خالد تخصيص 132 قطعة المرجة 69 د تيسمسيلت آيت حمو جبار حي 60 سكن تيسمسيلت ابراهيم حياة 08 نهج بلجيلالي حبيب تيارت حاكم فاطمة 44 شارع بوريشة جيلالي السوقر بوجناح ابراهيم شارع اول نوفمبر قصر الشلالة بوزيان عبدالباقي شارع العقيد سي الحواس السوقر بلقندوز فاطمة شارع باستور فرندة بورنان بخولة 09 شارع بنية حم تيارت رحال محمد 09 شارع بنية حميد تيارت طه عبد القادر 23 شارع الإخوة فارس تيارت تمرجانت محمد 105 شارع الانتصار تيارت افتيتح عمر نهج شيخاوي مختار فرندة تغزرت عبد الله 02 شارع بوعبدلي بوعبد الله تيارت تريكي امحمد 50 شارع يحياوي عبد القادر ثنية الحد تسمسيلت بومدين بشير 04 شارع علي بختو بوبكر عبد الكريم 25 شارع الانتصار تيارت بلخير وناس نهج اول نوفمبر قصر الشلالة تيارت بوحالة بن عودة 25 شارع لعراق محمد تيارت قماير مختار 10 نهج علي بختو تيارت نوار عبد القادر 42 شارع الأمير عبد القادر تيارت كريم عمر شارع 08 ماي تسمسيلت صحراوي بوكنين مليكة ح 192 مسكن رقم 85 برج بونعامة قوادري مصطفاي محمد حي 300 سكن رقم 13 برج بونعامة سي مرابط مولاي احمد 16 شارع حمداني عدة تيارت عباد خديجة حي 84 مسكن عمارة 02 رقم 20 برج بونعامة تسمسيلت بلباي يسمينة 112 حي الاخوة قيطون تيارت حمداني ثورية 86 حي ديار الهناء تيارت ايت عبد الرحيم نادية 27 نهج المقاومة تيارت بن عمارة محمد 04 شارع التحرير تيارت بوعكاز مختار حي الاخوة قيتون عمارة س 53 رقم 501 تيارت بلخوجة مليكة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت مزيدي الهادي 02 شارع العرباوي خالد تيارت شعلال عبد القادر 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر تيارت حساني فريد شارع الانتصار تيارت غول رابح 01 شارع سي عبد الغني السوقر تيارت طراري دنية شارع الانتصار تيارت سحنوني عبد النور شارع عبان رمضان قصر الشلالة تيارت حاجي سعيد حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت شيبي بن عيسى شارع العقيد عميروش السوقر تيارت عمران لخضر شارع العقيد عميروش السوقر تيارت خروبي عبد القادر 33 طريق الفايجة السوقر تيارت بلفضل عبد الرحمن 10 شارع علي بختو تيارت خليفة محمد 21 شارع علي بختو تيارت مغازي عبد القادر 13 طريق افلو السوقر شرون لمبارك شارع المحكمة قصر الشلالة دقيوس محمد 13 شارع التحرير تيارت ميزون علي 93 حي 119 مسكن تسمسيلت رواب مداني 02 مدرسة بودالي عدة تيارت حلوز ليلى شارع المقاومة تيارت ابراهيمي عيسى 02 شارع معروف احمد تيارت علاوي رابح حي الاخوة قيطون تيارت برايك زينب حي الاخوة قيطون تيارت المشري عبد الفتاح حي 50 سكن عمارة الرجينة جناح س رقم 03 تيارت بنوالي نور الدين 02 شارع عرباوي خالد تيارت بن يمينة عبد القادر 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت باحية عبد القادر 02 شارع العربي الجيلالي تيسمسيلت بلعباس رشيدة شارع باستور فرندة بلحاج فطيمة شارع بلحاج الهاشمي تيارت بلقنيش الحبيب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت بن عدة خالد نهج شيخاوي مختار فرندة بربار محمد رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت بورنان سميرة رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت فاطمي أمينة طريق 08 ماي رقم 10 تيسمسيلت صحراوي محمد 04 شارع علي بختو تيارت زروقي عائشة 21 شارع الاخوة فارس تيارت بابو معمر شارع الانتصار تيارت بخلفة محمد شارع الانتصار تيارت بن والي محمد السعيد 62 شارع الانتصار تيارت معتوق مختار شارع سي عبد الغني السوقر مونيس قاسم طريق تيسمسيلت برج بونعامة بن عاتير رقية شارع بيات محمد رقم 32 فرندة براضية جمال الدين 10 شارع بيات محمد فرندة عبدالي زوبيدة 18 حي ديار الهناء تيارت بن مغنية عمر شارع الانتصار تيارت عوار الحاج رقم 64 حي 119 مسكن تيسمسيلت بوشارب محمد 03 شارع بودي سليمان تيارت بوخريس مليكة 06 شارع بن باديس تيارت اسماعيل بورنان فتيحة رقم 144 حي 119 مسكن تيسمسيلت دريزي احمد حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت دردار نور الدين قويدر مهدية تيارت رفسي احمد شارع 08 ماي تسمسيلت طه نور الدين 23 شارع الاخوة فارس تيارت خلايف محمد 25 شارع الانتصار تيارت محمودي خيرة حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت كفيفي عبدالقادر شارع باستور رقم 11 فرندة غلام الله بوطيرة رشيدة شارع بوعبدلي بو عبد الله تيارت عمروس عبدالقادر شارع 08 ماي تسمسيلت بكار ديبوش زوبيدة حي الاخوة قيطون تيارت بن جبار فاروق عبد الرحمان حي لوبلي تيارت دقيش محمد حي 119 سكن رقم 41 تيسمسيلت العربي كريم 08 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت موسى مريم ممر مدرسة بودالي عدة تيارت رقاد خيرة 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت حدني احمد طريق تيسمسيلت برج بونعامة شاكر ام هاني 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت لكحل عبدالقادر حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت بعزي نورية شارع الانتصار تيارت عماني فتيحة طريق تيسمسيلت برج بونعامة دقي حورية 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت تريكي شريفة نهج اول نوفمبر تيسمسيلت عمرون احمد حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة طويل محمد 105 شارع الانتصار تيارت جيلالي حنان حي الاخوة قيطون عمارة س 53 رقم 501 تيارت نشار غنية 04 شارع التحرير تيارت جطي خيرة 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر فتاك احمد 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر ويس عواطف طريق آفلو السوقر سوالمي اطمة شارع المقاومة تيارت بلمواز خالدية 50 حي الاخوة قيطون تيارت نهاري خيرة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت رقيق ليلى شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت افتيتح عصام الغالي نهج شيخاوي مختار فرندة دردارمريم مهدية تيارت عبو الخالدية شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت خديجي عاشوراء شارع 08 ماي تيسمسيلت خديجي فاطمة الزهراء حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت منبع زكية 27 نهج المقاومة تيارت عمارة يمينة 02 شارع عرباوي خالد تيارت باقل حميد حي 199 سكن رقم 32 تيسمسيلت حفص يونس 10 شارع بيات محمد فرندة رقاد مرسلي شارع بيات محمد فرندة شقلالة فتيحة حي 50 سكن عمارة الرنجية جناح س رقم 03 تيارت ايت قريشي امال 25 شارع الانتصار تيارت عدلي محجوبة 02 شارع لعربي الجيلالي تيسمسيلت بن عبد المومن زبيدة شارع سي عبد الغني السوقر بن طيب حكيمة شارع بلجيلالي الحبيب تيارت مسيب رابح 09 شارع بنية حميد تيارت راني خاليدة حي المنظر الجميل قصر الشلالة بن هني خالدية 25 شارع الانتصار تيارت بن عوالي خالدية 23 شارع الاخوة فارس تيارت معروف ام الخير 25 شارع لعراق محمد تيارت بولخراص هوارية نهج شيخاوي مختار فرندة مزوزي زهرة شارع المحكمة قصر الشلالة وطواط حورية حي بو عبد الله رقم 03 الرنجية تيارت يماني هندة تيارت بن سعد ابتسام فاطمة الزهرة 18 حي ديار الهناء تيارت وطواط عبد القادر حي الوردية برج بونعامة تيسمسيلت سوالمي زاهية حي ايت عمران بالسوقر عبد الله امال بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عطاب فاطمة حي الاخوة حمدي رقم 36 تسمسيلت مخلدي فاطمة بحي حبال رابح يحمل رقم 03 برج بونعامة بلعجين مختارية شارع بختو علي تيارت رقم 05 تيارت بن علواش نظرة 04 شارع التحرير تيارت سفير محمد بحي ابن باديس رقم 12 ولاية تسمسيلت مغيث جمال بملحق 20 اوت بحمل رقم 01 ولاية تسمسيلت متيجي سهام بحي الريجينة تيارت مبطوش الحاج حي 94 قطعة رقم 75 تيسمسيلت قاسمي خيرة بحي 190 سكن رقم 169 بلدية تسمسيلت بن علي صليحة بحي 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت هني مختارية بشارع عبد لله عبد القادر بببلدية فرندة بن علي صباح بشارع العقيد عميروش السوقر تيارت بورعدة مليكة بشارع الثورة رقم 23 ولاية تيارت بن ساسي امجد بطريق عين الذهب السوقر سفرتي فظيلة بملحقة 08/ماي 1945 ولاية تسمسيلت بن عز الدين الزهرة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عبروس فاطمة الزهرة بحي حبال رابح رقم 08 برج بونعامة مبارك احلام بحي العقيد مجدوب رقم 02 الطابق الثاني تيارت هدار عيدة بحي 40 سكن رقم 37 تسمسيلت مكاودو عائشة بحي 08 ماي 1945 ولاية تسمسيلت طايف خيرة شارع الاخوة قيطون تيارت عميش سعدة بحي 40 مسكن رقم 37 ولاية مستغانم صافو عبد القادر 132 سكن رقم 23 تسمسيلت بيت فاطمة الزهراء شارع 08 ماي 1945 تيسمسيت بوبصلة فتيحة شارع الاستقلال رقم 05 الطابق الثاني ثنية الحد ولاية تسمسيلت بن هنة فاطمة الزهراء شارع ببيات محمد فرندة بعزي سميرة ببرج بنعامة تخصصيص 05 قطعة رقم د 5 تسمسيلت دراقي عماد الدين شارع الرئد مجدوب رقم 08 تيارت عمارة مبروكة حي الاخوة قيطون عمارة 50 ج رقم 21/22 تيارت بوخديجة فريد شارع لالة فاطمة سوقر تيارت خنوس خديجة بحي الاخوة قيوعمارة رقم 53 مدخل 05 رقم 502 تيارت مسري احمد كمال الدين بشارع بلحاج الهاشمي ببلدية تيارت غالم دنية بشارع بولوفة عبد القادر رقم 03 ببلدية تيسمسيلت كاملة سو مية 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت رابح مولاي شارع الاستقلال رقم 03 الطابق الاول ثنية حد محمودي كهينة شارع 1945 تيسمسيلت شيخ نوال شارع العقيد عميروش السوقر كروم خضرة بشارع خلفة السايح بفرندة تيارت زقــو منيــرة رقيــة حي بلحاج الهاشمي رقم 06 غليزان بو سماحة الشيخ 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت كبير الراس ياقوتة حي 119 سكن رقم 93 قدور حاج شارع بلجيلالي الحبيب عمارة ف 17 رقم 08 الطابق الثاني خنة زينب 23 نهج الاخوة فارس تيارت لدرع عبير بشارع التحرير رقم 13 تيارت شراب إبراهيم تخصيص 154 قطعة رقم 118 تيسمسيلت يايشي محمد 23 نهج الاخوة فارس تيارت محادي فاطمة بحي الاخوة قيطون 2 - س 50 رقم 06 تيارت دحام نادية بشارع بوتمرة عبد القادر رقم 22 فرندة تيارت عثماني خديجة بحي 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت نور الدين فاطمة الزهرة بحي 13 ممر مدرسة بودالي عدة تيارت بنودنية أسيا 21 شارع المقاومة تيارت قيبش إبراهيم شارع الاستقلال فصر الشلالة بن سعيد واري حي 132 سكن دلاس تيسمسيلت رتعات أحمد بتخصيص 37 يحمل رقم s 49 برج بونعامة تسمسيلت بوجلال فاطمة الزهراء حي 200 سكن تيسمسيلت آيت عمر ليند ة 14 حي الامير عبد القادر السوقر-تيارت عمي فتيحة بشارع 282 سكن رقم 145 تيارت قسمي بــوعلام 08 ماي رقم 10 تسمسيلت حريزي صالح 132 سكن دلاس بلدية تيسمسيلت خلواط نور الدين شارع باستور فرندة تيارت شعران الحاج سبحي 119 سكن رقم 32 تيسمسيلت دلال محمد حي قمور احمد رقم 72 بلدية تيسمسيلت صحراوي فاطمة محكمة السوقر مراكشي أبو بكر تجزئة 65 قطعة تحمل رقم 45 بلدية حمادية ولاية تيارت آيت حمو حياة بشارع 08 ماي رقم 06 بلدية تيسمسيلت عناصر خيرة 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت جمعة خالدية بحي الاخوة قيطون تيارت آيت أفتان صــارة بحي الاخوة قيطون تجزئة د رفم 97 تيارت الحاج قدور نفيسة حي الاخوة قيطون تجزئة د /67 قسم 97تيارت سحنون طالب شارع 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت بوشيخي بختة رباب بشارع لويلي رقم 04 تيارت لعيدي سهام بحي الامير عبد القادر رقم 117 بالسوقر موسى أمال شارع 08 ماي رقم 02 تيسمسيلت بكرو عبد الباسط بحي عباد عبد القادر رقم 02 ببلدية برج بونعامة تيسمسيلت بوزيان علي شارع بيات محمد فرندة تيارت بن ماحي بلقاسم بشارع بيات محمد رقم 14 فرندة ولاية تيات رقاد لويزة بحي قصدي قدور رقم 26 تيسمسيلت طرفة لامية شارع الاستقلال بلدية تنية الحد ولاية تيسمسيلت مختار خديجة بحي الاخوة قيطون عمارة س 50 رقم 201 تيارت بلكحل لزرق بشارع حي الرجينة تيارت شيخاوي مصطفى حي 40 مسكن رقم 13 تيسمسيلت خميس نورة حي 132 سكن رقم 86 b ولاية تيسمسيلت طاعو بوزيان بنهج عرباوي خالد تيارت رقم 02 حاليس محمد بحي حبال رابح برج بونعامة ولاية تسمسيلت آيت حمو سعاد 199 سكن رقم 01 بلدية تيسمسيلت سرساب أحمد بشارع حمممداني مليكة تيارت شيباني مختارية 44 شارع بوريشة الجيلالي بالسوقر دحاحمة أمال بشارع خلفة السايح بفرندة خلافي محمد حي بلحاج الهاشمي رقم 06 مستغانم بوجلة سومية بحي حمدي الغالي رقم 01 تيارت عناصري خديجة حي كاستور السوقر تيارت داودي مغنية بشارع خلفة السايح فرندة شبر فاطمة 04 عمارة 1 الطابق الارضي تيارت سعدية عبد اللاوي بشارع زفان عابد رقم 34 تيسمسيلت باية قصري حي 08 ماي 1945 تيسمسيلت زبوج عائشة شارع البريد والمواصلات ثنية الحد ولاية تسمسيلت قداري أمال 13 شارع العقيد عميروش بالسوقر حمزاوي عائشة حي بلحاج هاشمي رقم 06 تيارت هبيلة ساسية شارع الامير عبد القادر السوقر تيارت عدلي عبد القادر حي 08 ماي 1945 بلدية تيسمسيلت شريط عثمــان حي 08 ماي تيسمسيلت بن شيحة صافية حي الاخوة قيطون تيارت . عويمر عائشة بحي الانصار رقم 26 تيارت طيب خالدية بنهج بن باديس قسم 51 مجموعة الملكية 04 س الطابق الارضي تيارت وزان فتيحة تخصيص 06 قطع يحمل رقم 03 بلدية تسمسيلت حمر العين لمقدم حي لالة ريعة بقصر الشلالة تيارت حاج عابد شارع سي عبد الغني السوقر رقم 105 تيارت ساسي سليمان 60 مسكن ولاية تسمسيلت بوبطانة غانية بشارع الاستقلال رقم 06 الطابق التاني ثنية الحد ولاية تيسمسيلت بونيل صافية بشارع 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت حسني فاطمة ب132 قطعة تسمسيلت قويسمي نوال 25 شارع الانتصار تيارت توايمي مليكة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت مصطفاي جمال الدين حي الاخوة قيطون عمارة س 53 تيارت بليدي أمين 12 شارع قلاب العربي تيارت طاهر صابرينة بحي بلحاج الهاشمي تيارت فرمي عيدة بشارع بنيه حميد رقم 02 تيارت بلهادي جمال بشارع علي بختو تيارت رقم 04 الطابق العلوي بتيارت بلعيد جميلة ثنية الحد ولاية تيسمسيلت . بن علي امحمد 04 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت عليان بوزيان حي الاخوة قيطون رقم 502 تيارت

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

اتحاد المحامين العرب

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1اتحاد المحامين العرب  Empty اتحاد المحامين العرب الأربعاء مارس 23, 2011 12:11 am

العميد

العميد
العميد
العميد


• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبريالية والعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة، إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسية التالية:
ا
لباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)
مادة (1): اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
****(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

)في أهداف الاتحاد
(
مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.
الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة
* * *
(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(****أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(****ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم
(
مادة (8): المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8): يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42): يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.
مادة (46): تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من
النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:
• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.
(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب
• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

https://c-avocats-algeriens.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى