حريك الدعوى :
* من النيابة العامة
* عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من قانون إجراء الجزائية.
* من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر و تباشر من طرف النيابة العامة.
الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون و هي: أن تكون له الصفة و المصلحة
-
-
-
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى ) عريضة افتتاح الدعوى( و تكون مرفقة بعدد من
النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة و يختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.
ملاحظة :
* في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل .
* في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية لابد من إضافة عقد الزواج و بطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من
معرفة الأبناء القصر و العلاقة الزوجية بين الطرفين
و يتم التكيف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المراد تبليغه
و يحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر و يتم التبليغ في
مقر سكن المدعى عليه و ترفق نسخة من محضر التكليف بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.
الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام و القرارات :
يتم تسليم الأحكام على مستوى أمانة الضبط ) المدنية أو الجزائية(
الحصول على الحكم :
يتقدم المعني بالأمر إلى أمانة الضبط المدنية أو الجزائية .
- يذكر تاريخ الحكم و رفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكم مدني.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.
تسـليم القرارات :
- و يتم على مستوى أمانة ضبط المجلس ) مدني أو جزائي.(
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسم الخاص بالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من القرار.
تبليغ و تنفيذ الأحكام و القرارات
بعد صدور الأحكام و القرارات و الحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:
أ- عند التبليغ : أن يتصل بمحضر قضائي مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يتم التبليغ في دائرة اختصاصها.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع في التنفيذ.
ب-عند التنفيذ : أن يتصل بمحضر قضائي يقع مقره في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة اختصاصها.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.
طرق الطعن
في الأحكام المدنية :
يوجد نوعين من طرق الطعن : الطرق العادية، الطرق غير العادية
أ- الطرق العادية :
*-المعارضة
*-الاستئناف
ب- الطرق غير العادية :
- التماس إعادة النظر.
- الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
رد الاعتبار :
1- رد الاعتبار القانوني: و يرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 و ما بعدها من
قانون الإجراءات الجزائية.
2- رد الاعتبار القضائي: و هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 و ما بعدها
من قانون الإجراءات الجزائية
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية )
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1. طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي
2. نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة
3. شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03
4. شهادة وجود بالمؤسسة العقابية( وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية )
5. وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت
ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة .
ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية
بتقديم التماساته و يرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله
على غرفة الاتهام للفصل فيه.
* من النيابة العامة
* عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من قانون إجراء الجزائية.
* من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر و تباشر من طرف النيابة العامة.
الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون و هي: أن تكون له الصفة و المصلحة
-
-
-
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى ) عريضة افتتاح الدعوى( و تكون مرفقة بعدد من
النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة و يختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.
ملاحظة :
* في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل .
* في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية لابد من إضافة عقد الزواج و بطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من
معرفة الأبناء القصر و العلاقة الزوجية بين الطرفين
و يتم التكيف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المراد تبليغه
و يحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر و يتم التبليغ في
مقر سكن المدعى عليه و ترفق نسخة من محضر التكليف بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.
الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام و القرارات :
يتم تسليم الأحكام على مستوى أمانة الضبط ) المدنية أو الجزائية(
الحصول على الحكم :
يتقدم المعني بالأمر إلى أمانة الضبط المدنية أو الجزائية .
- يذكر تاريخ الحكم و رفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكم مدني.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.
تسـليم القرارات :
- و يتم على مستوى أمانة ضبط المجلس ) مدني أو جزائي.(
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسم الخاص بالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من القرار.
تبليغ و تنفيذ الأحكام و القرارات
بعد صدور الأحكام و القرارات و الحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:
أ- عند التبليغ : أن يتصل بمحضر قضائي مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يتم التبليغ في دائرة اختصاصها.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع في التنفيذ.
ب-عند التنفيذ : أن يتصل بمحضر قضائي يقع مقره في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة اختصاصها.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.
طرق الطعن
في الأحكام المدنية :
يوجد نوعين من طرق الطعن : الطرق العادية، الطرق غير العادية
أ- الطرق العادية :
*-المعارضة
*-الاستئناف
ب- الطرق غير العادية :
- التماس إعادة النظر.
- الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
رد الاعتبار :
1- رد الاعتبار القانوني: و يرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 و ما بعدها من
قانون الإجراءات الجزائية.
2- رد الاعتبار القضائي: و هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 و ما بعدها
من قانون الإجراءات الجزائية
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية )
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1. طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي
2. نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة
3. شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03
4. شهادة وجود بالمؤسسة العقابية( وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية )
5. وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت
ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة .
ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية
بتقديم التماساته و يرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله
على غرفة الاتهام للفصل فيه.