نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد
نـــــــادي المحامين الجزائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نادي يضطلع بتنشيط حقل الدفاع المقدس في ظل الظروف الراهنة على جميع الأصعدة مهنة المحاماة مهنة نبيلة كيف لا وقد قال فولتير كلمة خالدة جاء فيها: (كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم). تحيات العميد

بســم الله الرحمـــن الرحيـــم( إنـــــا أنــزلــــنا إلـــيك الكـــتاب بالحـــق لتحـكــــم بيـــــن النـــــاس بــــما أراك الــله ، ولاتــكــــــن للخـائنـيــن خصـــيـما ، واســتغــفرالله إن الله كـــــان غفـــــوراً رحيـمــا)صدق الله العظيم
يقــــــــــــول الرسول صلى الله عليه وسلم وآلــــــه ((أفـــــــــــضل الجهـــــــــــاد كلمــــــــــــــة حـــــــــــــق عند سلطان جــــــــــــــائر))صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلـــــــه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله ((ومامن إمرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب منها نصرته ))
قائمة محامين مجلس قضاء تيارت تراري محمد حي 119 سكن 32 تيسمسيلت سعدي آسيا حي 40 سكن رقم 25 تيسمسيلت لخضاري شهرزاد 12 شارع علي بختو تيارت أيت مرزوق الطاهر حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت بن حليمة خضرة حي كاستور السوقر تيارت بوغنة محمد حي المجاهدين تيسمسيلت هواري بوزيان شارع بوتمرة عبدالقادر فرندة تيارت طيبي عبدالسلام شارع الاخوة مليص فرندة تيارت تيطاوين باتول حي أيت عمران رقم 18 السوقر دلال سنية شارع 08 ماي تيسمسيلت ساعد محمد شارع بوريس رمضان رقم 19 ثنية الحد ربحي عبداللطيف شارع 08 ماي تيسمسيلت قداري مصطفى شارع بيات محمد فرندة عيسى فاطمة ثنية الحد علي احمد عبد الوهاب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت منصري سمير حي 4 سكن رقم 10 تيسمسيلت صوار علي حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة ويس فتحي طريق آفلو السوقر زامي خديجة حي 08 ماي رقم 45 تيسمسيلت بن عوالي لويزة شارع بيات محمد فرندة سيفي عبد الإله حي الاخوة قيتون تيارت محرر الطيب شارع المقاومة تيارت بلفضل نزيهة شارع بن باديس السوقر بلفضل أسماء حي كاستور السوقر بحية نوارة شارع جوادي تيسمسيلت بوريبة بدر الدين حي 08 ماي تيسمسيلت دهلي ابراهيم شارع الامير عبد القادر مركاتي فؤاد حي 08 ماي تيسمسيلت صواق عبد الرحمان حي 08 ماي تيسمسيلت بوجلة صديقة شارع الانتصار تيارت بلجيلالي فطيمة 17 شارع حمدي الغالي تيارت بوعبيب صافية حي 08 ماي تيسمسيلت طبيب دليلة حي 132 مسكن تيسمسيلت بن الحاج الطيب نهج العقيد عميروش السوقر مقني بن عمار حي كاستور السوقر رواب كمال حي المجاهدين كاستور رقم 36 السوقر منصور جمال شارع الحرية رقم 169 ثنية الحد بلفضل عبدالناصر شارع العقيد عميروش السوقر لوط يوسف حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت عاصي كمال حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت ملواح بلقاسم شارع بلجيلالي الحبي تيارت حاج بن نعمان جميلة 03 شارع العقيد سي امحمد بوقرة قصر الشلالة جلال الخالدية حي قصدي قدور رقم 18 برج بونعامة تيسمسيلت لعطب محمد حي 08 ماي تيسمسيلت حواش نعيمة حي سويكات تيسمسيلت بابو امال شارع الانتصار ممر سريرو محمد رقم 02 تيارت مزاد سميرة شارع لالة فاطمة السوقر ولبشير نوال شارع الامير عبد القادر رقم 236 تيارت بوحميد نوال شارع الانتصار رقم 25 تيارت درويش مصطفى شارع احمد بوقارة رقم 03 قصر الشلالة صافية خالدية عمارة الريجينة جناح س رقم 03 تيارت حاجي عبدالكريم 06 شارع الاخوة قيطون تيارت دريسي العربي زاوية شارع الانتصار و ممر فيفي تيارت شرفي العربي نهج بلحاج الهاشمي رقم 06 تيارت خروبي ام هاني شارع 19 طريق آفلو السوقر بن براهيم خيرة شيخاوي مختار فرندة لعزيزي اسمهان شارع العقيد سي الحواس قصر الشلالة بولفراد بولنوار شارع سي عبد الغني رقم 105 السوقر كاسيلي احمد تخصيص 06 قطع رقم 02 تيسمسيلت درقاوي عائشة نوال طريق آفلو السوقر عجالي بخالد 01 شارع سي عبد الغني السوقر صافة عبدالكريم 01 شارع سي عبد الغني السوقر يحلي رابح 154 قطعة رقم 145 تيسمسيلت مهيدي لحوال حي 100 سكن رقم 30 السوقر مداني نصيرة حي 190 سكن رقم 80 تيسمسيلت رباحي جميلة شارع المقاومة رقم 54 تيارت حمداني فاطمة تيارت بختو سيد احمد لطيف شارع 08 ماي 1945 تيسمسيلت بوراس عبدالقادر شارع بلجيلالي لحبيب تيارت كرباعة بن عيشوش شارع المقاومة رقم 28 تيارت قصاب ماحي تخصيص 132 مكثف الى 154 قطعة رقم 135 تيسمسيلت بوحجلة احمد حي حبال رابح رقم 24 برج بونعامة تيسمسيلت كحولة مريم 31 شارع العقيد عميروش السوقر قردموش مروان شارع بيات محمد فرندة تيارت قصاص فاطمة تخصيص السكنات التساهمية الاجتماعية 60 سكن تساهمي رقم 28 قصر الشلالة بوكنين نادية شارع مكبرت بلعيد تيسمسيلت مختاري فتيحة 62 شارع الانتصار تيارت بغداد مختارية شارع عماري محمد السوقر مسعودي عبدالقادر نهج التحرير رقم 13 عمارة 04 الطابق الاول تيارت معيزي خالد تخصيص 132 قطعة المرجة 69 د تيسمسيلت آيت حمو جبار حي 60 سكن تيسمسيلت ابراهيم حياة 08 نهج بلجيلالي حبيب تيارت حاكم فاطمة 44 شارع بوريشة جيلالي السوقر بوجناح ابراهيم شارع اول نوفمبر قصر الشلالة بوزيان عبدالباقي شارع العقيد سي الحواس السوقر بلقندوز فاطمة شارع باستور فرندة بورنان بخولة 09 شارع بنية حم تيارت رحال محمد 09 شارع بنية حميد تيارت طه عبد القادر 23 شارع الإخوة فارس تيارت تمرجانت محمد 105 شارع الانتصار تيارت افتيتح عمر نهج شيخاوي مختار فرندة تغزرت عبد الله 02 شارع بوعبدلي بوعبد الله تيارت تريكي امحمد 50 شارع يحياوي عبد القادر ثنية الحد تسمسيلت بومدين بشير 04 شارع علي بختو بوبكر عبد الكريم 25 شارع الانتصار تيارت بلخير وناس نهج اول نوفمبر قصر الشلالة تيارت بوحالة بن عودة 25 شارع لعراق محمد تيارت قماير مختار 10 نهج علي بختو تيارت نوار عبد القادر 42 شارع الأمير عبد القادر تيارت كريم عمر شارع 08 ماي تسمسيلت صحراوي بوكنين مليكة ح 192 مسكن رقم 85 برج بونعامة قوادري مصطفاي محمد حي 300 سكن رقم 13 برج بونعامة سي مرابط مولاي احمد 16 شارع حمداني عدة تيارت عباد خديجة حي 84 مسكن عمارة 02 رقم 20 برج بونعامة تسمسيلت بلباي يسمينة 112 حي الاخوة قيطون تيارت حمداني ثورية 86 حي ديار الهناء تيارت ايت عبد الرحيم نادية 27 نهج المقاومة تيارت بن عمارة محمد 04 شارع التحرير تيارت بوعكاز مختار حي الاخوة قيتون عمارة س 53 رقم 501 تيارت بلخوجة مليكة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت مزيدي الهادي 02 شارع العرباوي خالد تيارت شعلال عبد القادر 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر تيارت حساني فريد شارع الانتصار تيارت غول رابح 01 شارع سي عبد الغني السوقر تيارت طراري دنية شارع الانتصار تيارت سحنوني عبد النور شارع عبان رمضان قصر الشلالة تيارت حاجي سعيد حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت شيبي بن عيسى شارع العقيد عميروش السوقر تيارت عمران لخضر شارع العقيد عميروش السوقر تيارت خروبي عبد القادر 33 طريق الفايجة السوقر تيارت بلفضل عبد الرحمن 10 شارع علي بختو تيارت خليفة محمد 21 شارع علي بختو تيارت مغازي عبد القادر 13 طريق افلو السوقر شرون لمبارك شارع المحكمة قصر الشلالة دقيوس محمد 13 شارع التحرير تيارت ميزون علي 93 حي 119 مسكن تسمسيلت رواب مداني 02 مدرسة بودالي عدة تيارت حلوز ليلى شارع المقاومة تيارت ابراهيمي عيسى 02 شارع معروف احمد تيارت علاوي رابح حي الاخوة قيطون تيارت برايك زينب حي الاخوة قيطون تيارت المشري عبد الفتاح حي 50 سكن عمارة الرجينة جناح س رقم 03 تيارت بنوالي نور الدين 02 شارع عرباوي خالد تيارت بن يمينة عبد القادر 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت باحية عبد القادر 02 شارع العربي الجيلالي تيسمسيلت بلعباس رشيدة شارع باستور فرندة بلحاج فطيمة شارع بلحاج الهاشمي تيارت بلقنيش الحبيب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت بن عدة خالد نهج شيخاوي مختار فرندة بربار محمد رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت بورنان سميرة رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت فاطمي أمينة طريق 08 ماي رقم 10 تيسمسيلت صحراوي محمد 04 شارع علي بختو تيارت زروقي عائشة 21 شارع الاخوة فارس تيارت بابو معمر شارع الانتصار تيارت بخلفة محمد شارع الانتصار تيارت بن والي محمد السعيد 62 شارع الانتصار تيارت معتوق مختار شارع سي عبد الغني السوقر مونيس قاسم طريق تيسمسيلت برج بونعامة بن عاتير رقية شارع بيات محمد رقم 32 فرندة براضية جمال الدين 10 شارع بيات محمد فرندة عبدالي زوبيدة 18 حي ديار الهناء تيارت بن مغنية عمر شارع الانتصار تيارت عوار الحاج رقم 64 حي 119 مسكن تيسمسيلت بوشارب محمد 03 شارع بودي سليمان تيارت بوخريس مليكة 06 شارع بن باديس تيارت اسماعيل بورنان فتيحة رقم 144 حي 119 مسكن تيسمسيلت دريزي احمد حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت دردار نور الدين قويدر مهدية تيارت رفسي احمد شارع 08 ماي تسمسيلت طه نور الدين 23 شارع الاخوة فارس تيارت خلايف محمد 25 شارع الانتصار تيارت محمودي خيرة حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت كفيفي عبدالقادر شارع باستور رقم 11 فرندة غلام الله بوطيرة رشيدة شارع بوعبدلي بو عبد الله تيارت عمروس عبدالقادر شارع 08 ماي تسمسيلت بكار ديبوش زوبيدة حي الاخوة قيطون تيارت بن جبار فاروق عبد الرحمان حي لوبلي تيارت دقيش محمد حي 119 سكن رقم 41 تيسمسيلت العربي كريم 08 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت موسى مريم ممر مدرسة بودالي عدة تيارت رقاد خيرة 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت حدني احمد طريق تيسمسيلت برج بونعامة شاكر ام هاني 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت لكحل عبدالقادر حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت بعزي نورية شارع الانتصار تيارت عماني فتيحة طريق تيسمسيلت برج بونعامة دقي حورية 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت تريكي شريفة نهج اول نوفمبر تيسمسيلت عمرون احمد حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة طويل محمد 105 شارع الانتصار تيارت جيلالي حنان حي الاخوة قيطون عمارة س 53 رقم 501 تيارت نشار غنية 04 شارع التحرير تيارت جطي خيرة 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر فتاك احمد 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر ويس عواطف طريق آفلو السوقر سوالمي اطمة شارع المقاومة تيارت بلمواز خالدية 50 حي الاخوة قيطون تيارت نهاري خيرة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت رقيق ليلى شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت افتيتح عصام الغالي نهج شيخاوي مختار فرندة دردارمريم مهدية تيارت عبو الخالدية شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت خديجي عاشوراء شارع 08 ماي تيسمسيلت خديجي فاطمة الزهراء حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت منبع زكية 27 نهج المقاومة تيارت عمارة يمينة 02 شارع عرباوي خالد تيارت باقل حميد حي 199 سكن رقم 32 تيسمسيلت حفص يونس 10 شارع بيات محمد فرندة رقاد مرسلي شارع بيات محمد فرندة شقلالة فتيحة حي 50 سكن عمارة الرنجية جناح س رقم 03 تيارت ايت قريشي امال 25 شارع الانتصار تيارت عدلي محجوبة 02 شارع لعربي الجيلالي تيسمسيلت بن عبد المومن زبيدة شارع سي عبد الغني السوقر بن طيب حكيمة شارع بلجيلالي الحبيب تيارت مسيب رابح 09 شارع بنية حميد تيارت راني خاليدة حي المنظر الجميل قصر الشلالة بن هني خالدية 25 شارع الانتصار تيارت بن عوالي خالدية 23 شارع الاخوة فارس تيارت معروف ام الخير 25 شارع لعراق محمد تيارت بولخراص هوارية نهج شيخاوي مختار فرندة مزوزي زهرة شارع المحكمة قصر الشلالة وطواط حورية حي بو عبد الله رقم 03 الرنجية تيارت يماني هندة تيارت بن سعد ابتسام فاطمة الزهرة 18 حي ديار الهناء تيارت وطواط عبد القادر حي الوردية برج بونعامة تيسمسيلت سوالمي زاهية حي ايت عمران بالسوقر عبد الله امال بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عطاب فاطمة حي الاخوة حمدي رقم 36 تسمسيلت مخلدي فاطمة بحي حبال رابح يحمل رقم 03 برج بونعامة بلعجين مختارية شارع بختو علي تيارت رقم 05 تيارت بن علواش نظرة 04 شارع التحرير تيارت سفير محمد بحي ابن باديس رقم 12 ولاية تسمسيلت مغيث جمال بملحق 20 اوت بحمل رقم 01 ولاية تسمسيلت متيجي سهام بحي الريجينة تيارت مبطوش الحاج حي 94 قطعة رقم 75 تيسمسيلت قاسمي خيرة بحي 190 سكن رقم 169 بلدية تسمسيلت بن علي صليحة بحي 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت هني مختارية بشارع عبد لله عبد القادر بببلدية فرندة بن علي صباح بشارع العقيد عميروش السوقر تيارت بورعدة مليكة بشارع الثورة رقم 23 ولاية تيارت بن ساسي امجد بطريق عين الذهب السوقر سفرتي فظيلة بملحقة 08/ماي 1945 ولاية تسمسيلت بن عز الدين الزهرة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عبروس فاطمة الزهرة بحي حبال رابح رقم 08 برج بونعامة مبارك احلام بحي العقيد مجدوب رقم 02 الطابق الثاني تيارت هدار عيدة بحي 40 سكن رقم 37 تسمسيلت مكاودو عائشة بحي 08 ماي 1945 ولاية تسمسيلت طايف خيرة شارع الاخوة قيطون تيارت عميش سعدة بحي 40 مسكن رقم 37 ولاية مستغانم صافو عبد القادر 132 سكن رقم 23 تسمسيلت بيت فاطمة الزهراء شارع 08 ماي 1945 تيسمسيت بوبصلة فتيحة شارع الاستقلال رقم 05 الطابق الثاني ثنية الحد ولاية تسمسيلت بن هنة فاطمة الزهراء شارع ببيات محمد فرندة بعزي سميرة ببرج بنعامة تخصصيص 05 قطعة رقم د 5 تسمسيلت دراقي عماد الدين شارع الرئد مجدوب رقم 08 تيارت عمارة مبروكة حي الاخوة قيطون عمارة 50 ج رقم 21/22 تيارت بوخديجة فريد شارع لالة فاطمة سوقر تيارت خنوس خديجة بحي الاخوة قيوعمارة رقم 53 مدخل 05 رقم 502 تيارت مسري احمد كمال الدين بشارع بلحاج الهاشمي ببلدية تيارت غالم دنية بشارع بولوفة عبد القادر رقم 03 ببلدية تيسمسيلت كاملة سو مية 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت رابح مولاي شارع الاستقلال رقم 03 الطابق الاول ثنية حد محمودي كهينة شارع 1945 تيسمسيلت شيخ نوال شارع العقيد عميروش السوقر كروم خضرة بشارع خلفة السايح بفرندة تيارت زقــو منيــرة رقيــة حي بلحاج الهاشمي رقم 06 غليزان بو سماحة الشيخ 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت كبير الراس ياقوتة حي 119 سكن رقم 93 قدور حاج شارع بلجيلالي الحبيب عمارة ف 17 رقم 08 الطابق الثاني خنة زينب 23 نهج الاخوة فارس تيارت لدرع عبير بشارع التحرير رقم 13 تيارت شراب إبراهيم تخصيص 154 قطعة رقم 118 تيسمسيلت يايشي محمد 23 نهج الاخوة فارس تيارت محادي فاطمة بحي الاخوة قيطون 2 - س 50 رقم 06 تيارت دحام نادية بشارع بوتمرة عبد القادر رقم 22 فرندة تيارت عثماني خديجة بحي 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت نور الدين فاطمة الزهرة بحي 13 ممر مدرسة بودالي عدة تيارت بنودنية أسيا 21 شارع المقاومة تيارت قيبش إبراهيم شارع الاستقلال فصر الشلالة بن سعيد واري حي 132 سكن دلاس تيسمسيلت رتعات أحمد بتخصيص 37 يحمل رقم s 49 برج بونعامة تسمسيلت بوجلال فاطمة الزهراء حي 200 سكن تيسمسيلت آيت عمر ليند ة 14 حي الامير عبد القادر السوقر-تيارت عمي فتيحة بشارع 282 سكن رقم 145 تيارت قسمي بــوعلام 08 ماي رقم 10 تسمسيلت حريزي صالح 132 سكن دلاس بلدية تيسمسيلت خلواط نور الدين شارع باستور فرندة تيارت شعران الحاج سبحي 119 سكن رقم 32 تيسمسيلت دلال محمد حي قمور احمد رقم 72 بلدية تيسمسيلت صحراوي فاطمة محكمة السوقر مراكشي أبو بكر تجزئة 65 قطعة تحمل رقم 45 بلدية حمادية ولاية تيارت آيت حمو حياة بشارع 08 ماي رقم 06 بلدية تيسمسيلت عناصر خيرة 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت جمعة خالدية بحي الاخوة قيطون تيارت آيت أفتان صــارة بحي الاخوة قيطون تجزئة د رفم 97 تيارت الحاج قدور نفيسة حي الاخوة قيطون تجزئة د /67 قسم 97تيارت سحنون طالب شارع 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت بوشيخي بختة رباب بشارع لويلي رقم 04 تيارت لعيدي سهام بحي الامير عبد القادر رقم 117 بالسوقر موسى أمال شارع 08 ماي رقم 02 تيسمسيلت بكرو عبد الباسط بحي عباد عبد القادر رقم 02 ببلدية برج بونعامة تيسمسيلت بوزيان علي شارع بيات محمد فرندة تيارت بن ماحي بلقاسم بشارع بيات محمد رقم 14 فرندة ولاية تيات رقاد لويزة بحي قصدي قدور رقم 26 تيسمسيلت طرفة لامية شارع الاستقلال بلدية تنية الحد ولاية تيسمسيلت مختار خديجة بحي الاخوة قيطون عمارة س 50 رقم 201 تيارت بلكحل لزرق بشارع حي الرجينة تيارت شيخاوي مصطفى حي 40 مسكن رقم 13 تيسمسيلت خميس نورة حي 132 سكن رقم 86 b ولاية تيسمسيلت طاعو بوزيان بنهج عرباوي خالد تيارت رقم 02 حاليس محمد بحي حبال رابح برج بونعامة ولاية تسمسيلت آيت حمو سعاد 199 سكن رقم 01 بلدية تيسمسيلت سرساب أحمد بشارع حمممداني مليكة تيارت شيباني مختارية 44 شارع بوريشة الجيلالي بالسوقر دحاحمة أمال بشارع خلفة السايح بفرندة خلافي محمد حي بلحاج الهاشمي رقم 06 مستغانم بوجلة سومية بحي حمدي الغالي رقم 01 تيارت عناصري خديجة حي كاستور السوقر تيارت داودي مغنية بشارع خلفة السايح فرندة شبر فاطمة 04 عمارة 1 الطابق الارضي تيارت سعدية عبد اللاوي بشارع زفان عابد رقم 34 تيسمسيلت باية قصري حي 08 ماي 1945 تيسمسيلت زبوج عائشة شارع البريد والمواصلات ثنية الحد ولاية تسمسيلت قداري أمال 13 شارع العقيد عميروش بالسوقر حمزاوي عائشة حي بلحاج هاشمي رقم 06 تيارت هبيلة ساسية شارع الامير عبد القادر السوقر تيارت عدلي عبد القادر حي 08 ماي 1945 بلدية تيسمسيلت شريط عثمــان حي 08 ماي تيسمسيلت بن شيحة صافية حي الاخوة قيطون تيارت . عويمر عائشة بحي الانصار رقم 26 تيارت طيب خالدية بنهج بن باديس قسم 51 مجموعة الملكية 04 س الطابق الارضي تيارت وزان فتيحة تخصيص 06 قطع يحمل رقم 03 بلدية تسمسيلت حمر العين لمقدم حي لالة ريعة بقصر الشلالة تيارت حاج عابد شارع سي عبد الغني السوقر رقم 105 تيارت ساسي سليمان 60 مسكن ولاية تسمسيلت بوبطانة غانية بشارع الاستقلال رقم 06 الطابق التاني ثنية الحد ولاية تيسمسيلت بونيل صافية بشارع 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت حسني فاطمة ب132 قطعة تسمسيلت قويسمي نوال 25 شارع الانتصار تيارت توايمي مليكة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت مصطفاي جمال الدين حي الاخوة قيطون عمارة س 53 تيارت بليدي أمين 12 شارع قلاب العربي تيارت طاهر صابرينة بحي بلحاج الهاشمي تيارت فرمي عيدة بشارع بنيه حميد رقم 02 تيارت بلهادي جمال بشارع علي بختو تيارت رقم 04 الطابق العلوي بتيارت بلعيد جميلة ثنية الحد ولاية تيسمسيلت . بن علي امحمد 04 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت عليان بوزيان حي الاخوة قيطون رقم 502 تيارت

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

العميد

العميد
العميد
العميد

وفاءا منا وتعهدا منا من اجل منتدى نوعي عملي فعال
من اجل مهنة النبل والنبلاء
نعرض عليكم
المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
الصياغة الجديدة أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي طرحها ممثلو أصحاب الجبة السوداء
ووفق نص النسخة الجديدة للمشروع، وفي انتظار الحسم في الصياغة النهائية للنص، فإن حاملي الجبة السوداء يكونون قد تمكنوا من إقناع الوصاية بانشغالاتهم، واسترجعوا العديد من المواد القانونية لصالح تدعيم حقوق الدفاع. وتعميما للفائدة، وتعميقا للنقاش، تنشر جريدة "الفجر" ما جاء في النسخة المنقّحة من المشروع التمهيدي لقانون المحاماة، مثلما ورد حرفيا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مشروع تمهيدي للقانون رقم.... المؤرخ في.... الموافق..... المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه. - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 91 - 04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، - وبمقتضى القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بعد أخذ رأي مجلس الدولة، بعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
الباب الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص. المادة 3: يتم التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من طرف المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
الباب الثاني
مهام وواجبات المحامي وحقوقه
الفصل الأول
مهام المحامي

المادة 4: يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح في إطار الإستشارة القانونية.
المادة 5: يجوز للمحامي القيام، ما لم يقض التشريع الساري المفعول خلاف ذلك، بكل إجراء تقتضيه المهنة لاسيما: - القيام بكل تدبير والتدخل في كل الإجراءات، - القيام بكل طعن، - دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، - القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق، - السعي لتنفيذ القرارات القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. يعفى المحامي من تقديم أي توكيل، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
المادة 6: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي المختص إقليميا. يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.
الفصل الثاني
واجبات المحامي

المادة 7: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا.
المادة 8: يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها. يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواطنة والجدية خلال التكوين. يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية. إن الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واحترام الموكلين واجبات مؤكدة على المحامي. يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.
المادة 09: يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه. كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي.
المادة 10: يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها. كما يلتزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من طرف النقيب أومندوبه بضمان الدفاع عن مصالح كل متقاضي أمام أية جهة قضائية. لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم الموافقة وإصرار المحامي على امتناعه، يصدر المجلس التأديبي ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 118 من هذا القانون. يمنع بصفة قطعية على المحامي، طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أوالتي عين فيها المحامي تلقائيا وفقا للفقرة الثانية (2) من هذه المادة. عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
المادة 11: يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه. ويمنع كل إشهار يتم بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية.
المادة 12: يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقضي بخلاف ذلك. ويجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام.
المادة 13: يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 14: لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 15: يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الإجراءآت، ويجب عليه أن يخبر بذلك المحامي المعني. ويمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه ويجب عليه إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه. وذلك بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له. كما يجب على المحامي إعلام محامي الخصم بذلك ورئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى.
المادة 16: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و / أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه.
المادة 17: يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من طرف موكله بطلب من هذا الأخير. وفي حالة عدم طلبها يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسوية القضية أو من آخر إجراء أو من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.
المادة 18: يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 19: يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 20: يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية.
الفصل الثالث
حقوق المحامي

المادة 21: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي. لا يتم كل تفتيش أو حجز إلا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 22: تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي. إلا أنها لا يمكن أن تكون خاضعة للنتائج التي توصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب. لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال عند تحديد الأتعاب التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة. يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها. يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر في حالة التوصل إلى اتفاق محضرا بذلك ويضع حدا نهائيا للنزاع ويسجل في سجل يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادة 23: يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من: - الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه، - ضمان سرية ملفاته ومراسلاته، - حق قبول أو رفض موكل أو انتداب مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون. لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
المادة 24: في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة بأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضرا بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة. يمكن رئيس المجلس القضائي أن يخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة. يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي. في حالة حفظ الملف من قبل نقيب المحامين، يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ. عندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي، يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره. وفي حالة عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة أعلاه، يخطر وزير العدل حافظ الأختام، اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين من تاريخ إخطارها. يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
المادة 25: تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.
الفصل الرابع
حالات التنافي

المادة 26: تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية والقضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية. لا يمكن للمحامي العضو بالبرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة
المادة 27: لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو من أعوان الدولة أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أوأن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة 28: لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي أو التجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية. المادة 29: لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه مهام قاض.
الباب الثالث
الالتحاق بالمهنة

المادة 30: لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محامي، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات.
المادة 31: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التدريب المنصوص عليه في هذا الباب.
الفصل الأول
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

المادة 32: تنشأ مؤسسة وطنية لتكوين المحامين، تتكفل أيضا بتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33: يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح: - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، - أن يكون عمره ثلاثة وعرشين (23) سنة على الأقل، - أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، - أن تسمح حالته الصحية والجسدية والعقلية بممارسة المهنة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: - القضاة الذين لهم أقدمية خمسة عشر (15) سنة على الأقل، - الحائرون على شهادة دكتوراه دولة في القانون، - أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.
الفصل الثاني
التدريب

المادة 35: يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفيين منها باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية خمسة عشر (15) سنة تدريبا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التدريب من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أدناه. يسجلون في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متدرب.
المادة 36: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتدربين على مديري التدريب من بين المحامين الذين لهم أقدمية اثني عشرة (12) سنة على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك. يقيم المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب الذي يقوم بإرشاده في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب ولا يمكن لمدير التدريب رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول. يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 37: يتضمن التدريب لا سيما: - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة، - المشاركة في أعمال ندوات التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه، - الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 38: يكون حضور المتدربين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التدريب إجباريا. إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 39: يجوز للمحامي المتدرب: - التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته. - أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التدريب أمام المحاكم العادية فقط في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التدريب تحت رقابة ومسؤولية هذا الأخير. غير أنه لا يجوز له: - فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب، - المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون
.................................................. .................................................. ..........مواد
المادة 98: يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.
المادة 99: تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة وتبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين. يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الإقتراحات المتعددة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام طلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحتيه و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الفصل الثالث
نقيب المحامين

المادة 100: ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل. يتم انتخابه من طرف مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال ثمانية أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.
المادة 101: يمثل نقيب المحامي المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر مجالات الحياة المدنية. كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة. يتولى تنفيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقرارت مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين. في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه وإذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة. يخطر مجلس الاتحاد في كل الحالات بهذا التعيين. في حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد.
الباب السابع
الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

الفصل الأول
التشكيلة والمهام

المادة 102: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين" يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل حافظ الأختام، ويبدي رأيه حول النصوص التي تتعلق بالمهنية. ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج. يكون مقره بالجزائر العاصمة.
المادة 103: يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد وينتخب من طرف زملائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال. يمثل الرئيس الاتحاد في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وبصفة عامة أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير.
الفصل الثاني
مجلس الاتحاد
المادة 104: يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى "مجلس الاتحاد" يتشكل من مجموع النقباء الممارسين. تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها. تبلغ مداولات مجلس الاتحاد إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال خسمة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر (1) من تاريخ الإخطار.
المادة 105: يتولى مجلس الاتحاد المهام الآتية: السهر على حماية مصالح المهنة. إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للمصادقة عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين ويرسل نسخة منه إلى وزارة العدل مرة في السنة. إعداد مدونة أخلاقيات المهنة يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتدربين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم ويضبط قائمة كافة الحقوق الأخرى ويحدد مقدار المبالغ المستحقة عنها. تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد. تنظيم الندوة الوطنية للمحامين. تعيين من بين النقباء القدماء أعضاء اللجنة الوطنية للطعن وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام. السهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج. تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. ضبط برامج تكوين المحامين المتدربين. البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله. منح صفة "محامي شرفي" و"نقيب شرفي" باقتراح من النقباء. المشاركة في إعداد برامج ومناهج تكوين المحامين. الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام المادة 115/4 من هذا القانون. إبداء رأيه حول النصوص المتعلقة بالمهنة.
المادة 106: يمكن مجلس الاتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول.
الفصل الثالث الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 107: تتشكل الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين.
المادة 108: تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من رئيس الاتحاد وتحت رئاسته. ويجوز لها أن تجتمع في دورات استثنائيه بطلب من رئيس الاتحاد أو بطلب من ثلث (2/3) أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد. ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو ملجس الاتحاد أو من ثلث (1/3) أعضائها على الأقل.
المادة 109: يمكن الجمعية العامة للاتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الاتحاد.
المادة 110: يقدم رئيس الاتحاد تقريرا عاما عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 111: لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. ٌإذا لم يكتمل هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة أخرى في أجل أقصاه شهرا دون احتساب فترة العطلة القضائية، وفي هذه الحالة تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 112: تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي مكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
الفصل الثالث
الندوة الوطنية للمحامين

المادة 113: تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع. تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد.
الباب الثامن
التأديب
الفصل الأول
مجلس التأديب
المادة 114: ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال عشرين (20) يوم الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني. يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا. كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين. ٌإذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء. إذا وقع مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه.
المادة 115: يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام. إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب. وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها. وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد توجه إلى نائب رئيس الاتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها علي مجلس الاتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 116: للنقيب مدة شهر واحد (1) من تاريخ إخطاره عن طريق شكوى أو بطلب من وزير العدل حافظ الأختام لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفط أو بالاحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني. يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن. إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره يمكن وزير العدل حافظ الأختام والشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للنقيب. في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 115 أعلاه يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس قصد سماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة وتحرير تقرير مفصل خلال شهرين من تعيينه وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى الشاكي والمحامي المعني. في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ويبلغ قرار التعيين للمعنيين. لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر. في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد تعد الشكوى أو طلب وزير العدل حافظ الأختام مرفوضا. كل الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة، يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو عن طريق المحضر القضائي.
المادة 117: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 123: يجب علي المحامي المعني تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل، حافظالزختام والنقيب برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام في أجل خسمة عشر (15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه الى المحامي المعني أوإلى النقيب. ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن. يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل.
المادة 124: عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية من أجل جنحة أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه. غير أنه إذا كان المحامي محل متابعة جزائية من أجل جناية يتم توقيفه حالا. وفي الحالتين المذكورتين أعلاه يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب وزير العدل حافظ الأختام. في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثيبت أو رفع اجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف. يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. في غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا. يخطر النائب العام رئيس الاتحاد ونقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين.
المادة 125: يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يحضر سجلات المحاسبة إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي يفوضه لذلك في وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي العني.
المادة 126: يجب على المحامي الموقوف تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات خلال مدة تقويفه الامتناع عن كل عمل مهني ولا سيما ارتداء البذلة الرسمية أواستقبال الموكلين أوتقديم استشارات قانونية أو مساعدة أوتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتسمك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة 127: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية.
الفصل الثاني
اللجنة الوطنية للطعن

المادة 128: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاث (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من بين قائمة قدماء النقباء. ويعين وزير العدل، حافظ الأختام ثلاث (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من بين قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين. في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة من الأعضاء الاحتياطيين. في كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة. يتولى الأمانة أمين ضبط.
المادة 129: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام. ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه. يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل. يخطر نقيب المنظمة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.
المادة 130: تفصل اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بقرار مسبب، بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا. بحق اللجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية طبقا للقانون.
المادة 131: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى نقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ. لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب التاسع
الأحكام الانتقالية

المادة 132: في انتظار تنصيب المؤسسة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
المادة 133: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة 134: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نتمنى من زملائي وزميلاتي إثراء والمناقشة لاننا وعلى خلاف المواضيع السابقة
هذا الموضوع يمسنا جميعا وعلينا النقاش والإثراء والمساعدة
ملاحظة هذه النسخة لصياغة التي تم إيداعها من النقباء لدى امانة الحكومة وتم قبولها من هذه الاخيرة كصياغة نهائية
فإنتظار عرضها على البرلمان ونتمنى ان الحكومة لم تغير فيما ذكر اعلاه

https://c-avocats-algeriens.forumalgerie.net

العميد

العميد
العميد
العميد

اعتبر الأستاذ خالد برغل، محامي معتمد، مشروع قانون المحاماة اغتيالا مع سبق الإصرار والترصد، داعيا أصحاب الجبة السوداء إلى التصدي له ومنع التصديق عليه، وتحدث الأستاذ برغل في حوار مع ''النهار''، عن مختلف الجوانب التي تخص القانون وهيئة الدفاع بشكل عام. 1 - أصوات المحامين ترتفع هنا وهناك منتقدة مشروع قانون مهنة المحاماة وبصفة خاصة أحكام المادة 2، هل بإمكانكم أن تبيّنوا لنا مدى شرعية هذه المخاوف؟ لقد اطلعت في الأيام الأخيرة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو حاليا مطروح على المجل! س الشعبي الوطني لدراسته والتصديق عليه . أود أن أقول في هذا الصّدد، أنّ مشروع القانون لم يعرض على الجمعيات العامّة للمحامين على المستوى الوطني، وبالتالي الأغلبية السّاحقة للمحامين يجهلون تماما ما احتوى من أحكام . وأن صياغة المشروع تأخرت كثيرا بالمقارنة مع القوانين الأخرى، بسبب الخلاف الذي كان قائما بين اقتراحات وزارة العدل وهيئة المحامين، بخصوص بعض الأحكام المجحفة والتي تمس أصلا بحق الدفاع . ومهما يكن فإنّ الصيغة النهائية للمشروع كانت مفاجأة لهيئة الدفاع بأكملها، وتحاول وزارة العدل فرضها بشتّى الوسائل، في �! �لوقت الذي انشغل فيه المحامون في! تجديد ممثليهم . لذا بات من الواجب على كل من يحمل شرف الجبة السوداء، أن يهتم بمصير المحاماة وخاصة المنتسبين الجدد الذين قد يتضرّرون أكثر من غيرهم . هذا ما يفسّر حركية المحامين حاليا، في محاولة لإسماع انشغالاتهم وقلقهم إلى الرأي العام، بغرض إعادة النّظر في المشروع أو سحب جميع الأحكام التي تمسّ حق المواطن المتمثل في حق الدّفاع . 2- وماذا عن أحكام المادة 24 المتنازعة؟ - إن مشروع القانون يتضمّن 134 مادة، وأن المادة 24 وحدها هي أطول المواد من حيث الصياغة وأخطرها على حق الدّفاع، حيث تقترح تدابير وإجر�! �ءات أشبه ما تكون '' بمحكمة لقمع المحامي ''،مشكلة تشكيلا قانونيا بقواعد إجرائية خاصة،سريعة ومجحفة لايمكن للمحامي أي كان مقاومتها . إنّ أحكام هذه المادة تنصب القاضي خصما مباشرا للمحامي، عندما يكون بصدد الدفاع عن مصالح المتقاضين، وتحوّله بجرة قلم من مدافع إلى متهم يطرد من رحاب القضاء أمام الملإ، فيلاحق أمام المجلس التأديبي، وفق ترسانة من التدابير الفورية . 3- عمليا كيف تجسّد أحكام هذه المادة؟ حسب أحكام هذه المادة، فإن أي إخلال، أي أن مجرد همسة أو ابتسامة، ناهيك عن '' تشراك الفم '' ، عندما يستوجب الأمر انتقاد أداء مختلف السلطا! ت، قد يراها القاضي إخلالا وبال! تالي يمكنه أن يأمر بتحرير محضر بالواقعة، لتتحرك الآلة رقم 24 وتلتهم المحامي في نفق مظلم، يبدأ بالطرد الفوري والعلاني، ثم الإحالة وفق إجراءات محدّدة ودقيقة على مجلس التأديب أو اللجنة الوطنية للطّعن، بسعي من رئيس المجلس القضائي ومراقبة وزير العدل ممثلا في النيابة العامة ، بصرف النظر عن باقي التدابير التي تمس بشرف واعتبار المحامي وحق المواطن في اختيار دفاعه . 4- هل بإمكان المحامي أن يدافع عن نفسه؟ تعرفون جيدا بأنّ المحاماة هو آخر فضاء للحرية، تريد الحكومة النيل منه باقتراحها تدابير قمعية ! كسلاح فتّاك تضعه في متناول القاضي لاغتيال المحامي، ومن ثم اغتيال الحقيقة والإخلال بميزان العدل . إنّ المحضر الذي يأمر به القاضي، هو محضر قضائي لا يحتمل الخطأ، فهو مثل الرصاصة تصيب هدفها في كل الأحوال . فالمحضر المحرّر من كاتب الضّبط يأمر به القاضي، وبالتّالي تكون له حجة الإثبات ولا يمكن عكس ما اشتمل عليه إلاّ بالتزوير . وبمجرد تحرير المحضر يتحرّك سلك العدالة كله ضدّ المحامي ، ولن يجد أية جهة قضائية أو إدارية يمكن أن تصغي إلى روايته أو تقبل دعواه . فالمحضر يأمر به القاضي ويسعى رئيس الجهة الق! ضائية إلى الملاحقة التّأديبية ويشهد ال! نّائب العام على التّنفيذ، فالمعادلة في منتهى الوضوح ولا تحتاج إلى تعليق !! 5- برأيكم ما هي الأسباب التي برّرت اللّجوء إلى ابتكار مثل هذه الآلية لفرض الإنضباط؟ إنّ مجرد إدراج هذه الأحكام في مشروع قانون مهنة المحاماة، يشكل في اعتقادي جهلا بأصول المحاماة المتعارف عليها دوليا، ويشكّل في ذات الوقت استفزازا لهيئة الدفاع، وهدرا لحق المواطن في دفاع قوي وحر أمام قضاء مستقل ونزيه . إنّ الإقتراح في حالة التصديق عليه - لا قدّر الله - سيكون بمثابة اغتيال مع سبق الإصرار والترصد لهيئة الدفاع في بلادنا التي تصبو! إلى بناء دولة القانون، الهدف منه إخلال وتركيع المحامين، وهذا ما لا نقبل به مهما كانت الظروف . لأنّ المحامين هم قاطرة المجتمع المدني، دورهم ريادي وقيادي في كل الأزمات ويكفي استقراء الأحداث الأخيرة التي وقعت في العالم، لتقفوا على إنجازاتهم والمحامين الجزائريين لن يكونوا استثناء، باعتبار أنّ المهنة عابرة للحدود . للإجابة عن سؤالكم، سأعود إلى عرض الأسباب التي تصدرت المشروع الذي تقترحه الحكومة على البرلمان . يتبيّن بكل جلاء، أنّ أصحاب المشروع استندوا إلى سببين اثنين؛ الأول سياسي والثاني قانوني : ١! - أمّا التبرير السياسي، فيمكن أن نلم! سه في الفقرة التي وردت في عرض الأسباب وهي كالتالي : '' طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية المتضمّن إصلاح العدالة وتوصيات اللّجنة الوطنية التي أسّسها لهذا الغرض .'' في هذا الإطار، لا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية الذي شرّف هيئة الدّفاع، بقبوله حمل صفة المحامي الشّرفي، وهو القاضي الأول، كما أنّ ارتداءه لجبة المحامي كانت رسالة نبل وتقدير، وبذلك صار درعا وحصنا حصينا للمحامين والقضاة على حد سواء . لا أبالغ إذا قلت لكم أنّه الرئيس الوحيد الذي يعرف أكثر من سابقيه دور المحاماة والطب، لأنّ كلا المهنتين أقر! ب إليه من حبل الوريد . وبخصوص الإشارة إلى توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أسسها رئيس الجمهورية، فإنّي على يقين أنّ التدابير المقترحة من طرف وزارة العدل ممثلة للحكومة، لم تصدر عن اللجنة، لاسيما أنّ هذه الأخيرة ترأسها محام قدير ومعروف دوليا، ومهما يكن فإنّ أعضاء اللجنة لايزالون أحياء، يمكنهم التدخل في أي وقت في هذه المسألة . وعليه لا يكفي الإختفاء وراء برنامج رئيس الجمهورية وتوصيات لجنة إصلاح العدالة لتصفية الحسابات مع المحامين، وتأزيم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، ذلك أن نجاح إصلاح ال! عدالة، مرهون بالإصلاح الموضوعي وال�! �قلاني لهيئة الدفاع. 2- أما التبرير القانوني ، فإن عرض الأسباب يشير إلى أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية . في هذا الإطار يتعين التذكير بأن أحكام المادة 31 التي يرتكز عليها أصحاب المشروع، قد ألغيت تماما من قانون الإجراءات المدنية منذ 2جويلية 2008 تاريخ صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد . فهل من المعقول أن تدرج المادة 31 التي أضحت لا وجود لها منذ ثلاث سنوات في قانون تنظيم مهنة المحاماة بعرض في عام 2011 ! في اعتقادي كلا التبريرين السياسي والقانوني لا أساس لهما، وبالتّالي فإن ال�! �قتراح اعتباطي ينم عن حقد دفين من بعض الإطارات المتخندقين في دواليب الدّولة . 6- ما هو موقف القضاة؟ بحكم تجربتي الطويلة في رحاب القضاء، أكاد أجزم بأنّ جميع القضاة الشّرفاء وعلى جميع مختلف الجهات القضائية، يرفضون باقتناع عميق مجابهة أو مخاصمة المحامي، ولم ولن يلجأوا إلى هذا السلاح الفتاك، حتى لو تم إقراره عنوة وهذا أمر مستبعد . لأنّ ذلك سينجرّ عنه آثار سلبية وكارثية على الجهات القضائية، وتؤدي حتما إلى صدامات بين القضاة والمحامين، تليها مقاطعات وإضرابات نحن في غنًى عنها . التصديق على هذه المادة معناه تحو�! �ل رحاب الجهات القضائية إلى صراع دائم ب�! �ن فئتين ، القضاة والمحامين، في حين أن قنوات الحوار والتفاهم والإحترام المتبادل كانت ولاتزال القيم المحبّذة في حل أي نزاع قد يطرأ في الجلسة أو خارجه . إنّ الإحصائيات تفنّد مزاعم أصحاب المشروع، فمنذ حوالي 30 سنة من العمل القضائي في ظل أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية الملغاة، لم تحصل خمس أو ست حالات . وأن أغلبية القضاة تقاعدوا ولم يفكّروا في تطبيقها يوما، بل أن البعض منهم '' يجهلون صياغتها القديمة '' ، لأن مطاردة المحامي لأتفه الأسباب ليس هم من أولوية القاضي . فلماذا إذن إدراج هذه الأحكام الغريبة ا! لتي لا وجود لها في التشريعات البدائية من شأنها أن تحوّل المحاكم والمجالس القضائية إلى فضاء يتصارع فيه المحامي مع القاضي، بدلا عن الفصل في قضايا المواطنين . أم أنّ حكام اليوم يعتقدون أنهم في غنًى عن خدمات المحامي، وبالتالي يفكّرون في إضعافه وإذلاله، أقول لهؤلاء أنّ رؤساء دول لم يجدوا في نهاية المطاف سوى محامين للوقوف معهم والأمثلة كثيرة . إن القضية لا تعني المحامين وحدهم، بقدر ما تعني القضاة، لذا يتعين على نقابة القضاة أن تدلو بدلوها في هذه المسألة حتى نسجل موقفها في التاريخ . نقابة القضاة التي اشتكت �! �ن المفتش العام المعروف بجديته ونزاهته ! من بعض الألفاظ التي يكون قد تلفظ بها أثناء المساءلة، واعتبرت مساسا بالكرامة والإحترام الواجب للقاضي . فماذا عساها أن تقول نقابة القضاة في طرد المحامي، وهو يرتدي الزي الرسمي أمام الملإ، وملاحقته تأديبيا من الجهة القضائية ذاتها ومنعه من الممارسة . ألا يعتبر هذا مساس بالكرامة والإعتبار وتمريغا لكل القيم الأصلية التي توارثناها عن القضاة الحكماء والمحامين الشّجعان، أم ستخندق نقابة القضاة مع القاضي في معركة محسومة مسبقا، علما أنّ التركيبة البشرية للمحامين، تضم خيرة القضاة من مختلف المراتب !! فمن يعاقب أو يلاحق من؟ ! إذا كان مصير وحلم أي قاضيهو أن يصبح محاميا في نهاية المطاف . 7- هل سبق في تاريخ القضاء أن أدرجت مثل هذه الأحكام الردعية؟ سؤالكم يذكّرني بالأحداث الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال سنوات الجمر ، عندما فكّرت الدّولة في إدراج مادة صريحة في قانون مكافحة ما يسمى بالإرهاب، من شأنها تسليط عقوبة جزائية ضد كل محامٍ يرفض الدفاع لأي سبب كان في القضايا التي كانت تطرح على المحاكم الخاصة طبعا تلك الأحكام كانت مهزلة قانونية بكل المقاييس، ومع ذلك وجدت من القضاة من حاول تطبيقها وبحماس إستجابة لنداء الحكومة لطي وتسوية الكم ال! هائل من الملفات آنذاك . ولكن في نهاي�! � المطاف، سقطت هذه المادة من تلقاء نفسها، والشيء المؤسف أن من كان وراء هذه المادة ادّعوا أن المؤسسة العسكرية هي التي أوصت بذلك، ولكن تبيّن فيما بعد أن هذا الإدعاء غير صحيح، بل هو مجرد غطاء وبهتان . 8- كيف ستتصدّون إلى هذه الأحكام التعسفية حسب رأيكم؟ في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه المزيد من الحريات التي تطالب بها فئات المجتمع، يأتي مشروع قانون مهنة المحاماة بأحكام تخالف تماما رياح التغيير التي عصفت بالعديد من الأنظمة ولا تساير بالمرة الإجراءات السياسية التي تم الإعلان عنها في بلادنا . أنا متأكد من أنّ ! الصياغة الحالية للمشروع كانت سابقة لما تشهده الجزائر حاليا من حراك اجتماعي وسياسي، لاحتواء بؤر التوتر وإنهاء أسباب العنف بمختلف أشكاله . لذلك أساهم كمواطن أولا، وكمعني مباشرة بهذه الأحكام، في إعلام وتحسيس كافة المحامين بخطورة المادة وعدم مطابقتها لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، وتنافيها مع الأصول والأعراف الدولية في المحاكمة العادلة . كما ننبّه ونحذّر السلطات المعنية من الآثار الكارثية التي ستنعكس على الجهات القضائية عبر الوطن والخسران المبين الذي سيلحق لا محال بالمواطن بالدّرجة الأولى . وإنّي على يقين! بأنّ الإتحاد الوطني للمحامين سيرج! ع إلى الجمعية العا مّة، الإطار السيد لاتخاذ القرار المناسب للدّفاع عن المصالح العليا للمحاماة صفا واحدا، وفي حالة التّقاعس، فإنّ مبادرة المحامين الشّباب بدأت معالمها ترتسم في الأفق وستجرف الجميع إلى شواطئ مجهولة . 9 - كلمة أخيرة؟ إن مشروع قانون مهنة المحاماة يحتاج إلى إثراء وتنقيح من المواد الدخيلة، وتعديله بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بالمحامين المتربصين، لأنّهم حقيقة يظهر أنّهم محل مساومة خلال المناقشات على أحكام المشروع، وإلا كيف يمكن التفكير في إقصائهم من حق طبيعي ودستوري، ألا وهو التّصويت مهما كانت! الذرائع، ثم إخضاعهم لفترة تربص لا تكاد تنتهي إلاّ بعد مرور 6 سنوات ، المجال والوقت قد لا يكفيان للتّطرق إلى هذه المسائل .

https://c-avocats-algeriens.forumalgerie.net

3المشروع التمهيدي لقانون المحاماة  Empty رد: المشروع التمهيدي لقانون المحاماة الأربعاء يونيو 01, 2011 10:28 pm

العميد

العميد
العميد
العميد

ر دنا على المشروع
أن المشروع وإن جاء بصيغة جديدة تتمتع بقوة إنضباطية كبيرة فيما تعلق بالجانب المنظم لعمل المحام في مكتبه وفيما تعلق ايضا بالجانب المعاملاتي
للمحام بينه بين المتعاملين معه
إلا نه تضمن نقاط ضعف واضحة في ماتعلق بالمسار المهني للمحام والذي أصبح طويلاً بحيث ان المحام له 10سنوات لكي يتحصل على أمكانية المرافعة امام المجلس القضائي مما يجعل المحام عرضة للإبتزاز سواء من طرف الزملاء وتصبح المهنة خاضة لبعض المساومات الضيقة
فيما تعلق أيضا بالجانب العملي للمحام في الجلسلات وحماية حق الدفاع فإن المادة المتعلقة بمحاسبة المحام على مخالفة عرقلة حسن سير العدالة والتي جاءت على إطلاقها لم تبين بوضوح وبدقة اركان هذه المخالفة مما يفتح المجال امام التفسيرات المصنفة في خانة التعسف للضغط على المحام والحد من تدخله وهذا طبعا من طرف النيابة تارة ومن طرف القضاة المحسوبين على اللاعدالة
وبالتالي تغليب سلطة التكيف الذاتي المبني على الاهواء الشخصية البعيدة عن التجرد والموضوعية
اما فيما يتعلق بالمسار المهني نجد ايضا ان المحام غير مشمول بضمان دراسات عليا كما هو للقضاة ولا بمنصب حكومي سامي كما هو للقضاة
تلك هي العيوب الواضحة التي تحد من استقلالية المهنة ومستقبلها كركيزة من ركائز السلطة القضائية

https://c-avocats-algeriens.forumalgerie.net

لميس

لميس
محام متميز
محام متميز


اقتراحات حول مشروع القانون المتضمن مهنة المحاماة
المادة 09 الفقرة 2 من مشروع القانون، :

" كل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤوليته"

ـ هذه الفقرة فيها مساس خطير بشخص المحامي الذي يمكن تكييف أي عمل يقوم به في إطار مهامه للدفاع عن حقوق موكليه على أنه عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة، وبالنتيجة يسأل عنها طبقا لأحكام القانون حسب مقتضيات هذه الفقرة، فضلا عن أن هذه الفقرة تحد من حرية المحامي للدفاع عن موكليه حسب ما يراه طبقا لأحكام القانون.

نقترح حذف هذه الفقرة من مشروع القانون.

ـ بخصوص الفصل الثاني "مجلس منظمة المحامين"

ـ نقترح إضافة المادة 91 مكرر والمادة 91 مكرر 1 وتصاغ كما يلــــي:

المادة 91 مكرر: تجرى انتخابات مجلس منظمة المحامين تحت إشراف القضاء.

ـ يعين رئيس المجلس القضائي الذي يتواجد به مقر منظمة المحامين بالتنسيق مع نقيب المحامين، رئيس لجنة الانتخابات، وعدد من الأعضاء يختارون من قضاة المجلس والمحامين من الناحية.

ـ تشرف اللجنة على سير الانتخابات تحت رقابة رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.

المادة 91 مكرر 1: يجوز الانتخاب بالوكالة في حالتين: حالة مرض المحامي الموكل والثابت بشهادة المكوث بالمستشفى أو حالة سفره خارج الوطن، طبقا لقانون الانتخابات.









ـ لا يمكن للمحامي أن يكون منتخبا بالوكالة لأكثر من موكل واحد.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى