نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نـــــــادي المحامين الجزائرين
أهلا وسهلا بالنبلاء في نادي المحامين الجزائرين فضاء خاصالدفاع المقدس
.....................................................................العميد
نـــــــادي المحامين الجزائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نادي يضطلع بتنشيط حقل الدفاع المقدس في ظل الظروف الراهنة على جميع الأصعدة مهنة المحاماة مهنة نبيلة كيف لا وقد قال فولتير كلمة خالدة جاء فيها: (كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم). تحيات العميد

بســم الله الرحمـــن الرحيـــم( إنـــــا أنــزلــــنا إلـــيك الكـــتاب بالحـــق لتحـكــــم بيـــــن النـــــاس بــــما أراك الــله ، ولاتــكــــــن للخـائنـيــن خصـــيـما ، واســتغــفرالله إن الله كـــــان غفـــــوراً رحيـمــا)صدق الله العظيم
يقــــــــــــول الرسول صلى الله عليه وسلم وآلــــــه ((أفـــــــــــضل الجهـــــــــــاد كلمــــــــــــــة حـــــــــــــق عند سلطان جــــــــــــــائر))صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلـــــــه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله ((ومامن إمرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب منها نصرته ))
قائمة محامين مجلس قضاء تيارت تراري محمد حي 119 سكن 32 تيسمسيلت سعدي آسيا حي 40 سكن رقم 25 تيسمسيلت لخضاري شهرزاد 12 شارع علي بختو تيارت أيت مرزوق الطاهر حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت بن حليمة خضرة حي كاستور السوقر تيارت بوغنة محمد حي المجاهدين تيسمسيلت هواري بوزيان شارع بوتمرة عبدالقادر فرندة تيارت طيبي عبدالسلام شارع الاخوة مليص فرندة تيارت تيطاوين باتول حي أيت عمران رقم 18 السوقر دلال سنية شارع 08 ماي تيسمسيلت ساعد محمد شارع بوريس رمضان رقم 19 ثنية الحد ربحي عبداللطيف شارع 08 ماي تيسمسيلت قداري مصطفى شارع بيات محمد فرندة عيسى فاطمة ثنية الحد علي احمد عبد الوهاب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت منصري سمير حي 4 سكن رقم 10 تيسمسيلت صوار علي حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة ويس فتحي طريق آفلو السوقر زامي خديجة حي 08 ماي رقم 45 تيسمسيلت بن عوالي لويزة شارع بيات محمد فرندة سيفي عبد الإله حي الاخوة قيتون تيارت محرر الطيب شارع المقاومة تيارت بلفضل نزيهة شارع بن باديس السوقر بلفضل أسماء حي كاستور السوقر بحية نوارة شارع جوادي تيسمسيلت بوريبة بدر الدين حي 08 ماي تيسمسيلت دهلي ابراهيم شارع الامير عبد القادر مركاتي فؤاد حي 08 ماي تيسمسيلت صواق عبد الرحمان حي 08 ماي تيسمسيلت بوجلة صديقة شارع الانتصار تيارت بلجيلالي فطيمة 17 شارع حمدي الغالي تيارت بوعبيب صافية حي 08 ماي تيسمسيلت طبيب دليلة حي 132 مسكن تيسمسيلت بن الحاج الطيب نهج العقيد عميروش السوقر مقني بن عمار حي كاستور السوقر رواب كمال حي المجاهدين كاستور رقم 36 السوقر منصور جمال شارع الحرية رقم 169 ثنية الحد بلفضل عبدالناصر شارع العقيد عميروش السوقر لوط يوسف حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت عاصي كمال حي 119 سكن رقم 19 تيسمسيلت ملواح بلقاسم شارع بلجيلالي الحبي تيارت حاج بن نعمان جميلة 03 شارع العقيد سي امحمد بوقرة قصر الشلالة جلال الخالدية حي قصدي قدور رقم 18 برج بونعامة تيسمسيلت لعطب محمد حي 08 ماي تيسمسيلت حواش نعيمة حي سويكات تيسمسيلت بابو امال شارع الانتصار ممر سريرو محمد رقم 02 تيارت مزاد سميرة شارع لالة فاطمة السوقر ولبشير نوال شارع الامير عبد القادر رقم 236 تيارت بوحميد نوال شارع الانتصار رقم 25 تيارت درويش مصطفى شارع احمد بوقارة رقم 03 قصر الشلالة صافية خالدية عمارة الريجينة جناح س رقم 03 تيارت حاجي عبدالكريم 06 شارع الاخوة قيطون تيارت دريسي العربي زاوية شارع الانتصار و ممر فيفي تيارت شرفي العربي نهج بلحاج الهاشمي رقم 06 تيارت خروبي ام هاني شارع 19 طريق آفلو السوقر بن براهيم خيرة شيخاوي مختار فرندة لعزيزي اسمهان شارع العقيد سي الحواس قصر الشلالة بولفراد بولنوار شارع سي عبد الغني رقم 105 السوقر كاسيلي احمد تخصيص 06 قطع رقم 02 تيسمسيلت درقاوي عائشة نوال طريق آفلو السوقر عجالي بخالد 01 شارع سي عبد الغني السوقر صافة عبدالكريم 01 شارع سي عبد الغني السوقر يحلي رابح 154 قطعة رقم 145 تيسمسيلت مهيدي لحوال حي 100 سكن رقم 30 السوقر مداني نصيرة حي 190 سكن رقم 80 تيسمسيلت رباحي جميلة شارع المقاومة رقم 54 تيارت حمداني فاطمة تيارت بختو سيد احمد لطيف شارع 08 ماي 1945 تيسمسيلت بوراس عبدالقادر شارع بلجيلالي لحبيب تيارت كرباعة بن عيشوش شارع المقاومة رقم 28 تيارت قصاب ماحي تخصيص 132 مكثف الى 154 قطعة رقم 135 تيسمسيلت بوحجلة احمد حي حبال رابح رقم 24 برج بونعامة تيسمسيلت كحولة مريم 31 شارع العقيد عميروش السوقر قردموش مروان شارع بيات محمد فرندة تيارت قصاص فاطمة تخصيص السكنات التساهمية الاجتماعية 60 سكن تساهمي رقم 28 قصر الشلالة بوكنين نادية شارع مكبرت بلعيد تيسمسيلت مختاري فتيحة 62 شارع الانتصار تيارت بغداد مختارية شارع عماري محمد السوقر مسعودي عبدالقادر نهج التحرير رقم 13 عمارة 04 الطابق الاول تيارت معيزي خالد تخصيص 132 قطعة المرجة 69 د تيسمسيلت آيت حمو جبار حي 60 سكن تيسمسيلت ابراهيم حياة 08 نهج بلجيلالي حبيب تيارت حاكم فاطمة 44 شارع بوريشة جيلالي السوقر بوجناح ابراهيم شارع اول نوفمبر قصر الشلالة بوزيان عبدالباقي شارع العقيد سي الحواس السوقر بلقندوز فاطمة شارع باستور فرندة بورنان بخولة 09 شارع بنية حم تيارت رحال محمد 09 شارع بنية حميد تيارت طه عبد القادر 23 شارع الإخوة فارس تيارت تمرجانت محمد 105 شارع الانتصار تيارت افتيتح عمر نهج شيخاوي مختار فرندة تغزرت عبد الله 02 شارع بوعبدلي بوعبد الله تيارت تريكي امحمد 50 شارع يحياوي عبد القادر ثنية الحد تسمسيلت بومدين بشير 04 شارع علي بختو بوبكر عبد الكريم 25 شارع الانتصار تيارت بلخير وناس نهج اول نوفمبر قصر الشلالة تيارت بوحالة بن عودة 25 شارع لعراق محمد تيارت قماير مختار 10 نهج علي بختو تيارت نوار عبد القادر 42 شارع الأمير عبد القادر تيارت كريم عمر شارع 08 ماي تسمسيلت صحراوي بوكنين مليكة ح 192 مسكن رقم 85 برج بونعامة قوادري مصطفاي محمد حي 300 سكن رقم 13 برج بونعامة سي مرابط مولاي احمد 16 شارع حمداني عدة تيارت عباد خديجة حي 84 مسكن عمارة 02 رقم 20 برج بونعامة تسمسيلت بلباي يسمينة 112 حي الاخوة قيطون تيارت حمداني ثورية 86 حي ديار الهناء تيارت ايت عبد الرحيم نادية 27 نهج المقاومة تيارت بن عمارة محمد 04 شارع التحرير تيارت بوعكاز مختار حي الاخوة قيتون عمارة س 53 رقم 501 تيارت بلخوجة مليكة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت مزيدي الهادي 02 شارع العرباوي خالد تيارت شعلال عبد القادر 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر تيارت حساني فريد شارع الانتصار تيارت غول رابح 01 شارع سي عبد الغني السوقر تيارت طراري دنية شارع الانتصار تيارت سحنوني عبد النور شارع عبان رمضان قصر الشلالة تيارت حاجي سعيد حي المنظر الجميل قصر الشلالة تيارت شيبي بن عيسى شارع العقيد عميروش السوقر تيارت عمران لخضر شارع العقيد عميروش السوقر تيارت خروبي عبد القادر 33 طريق الفايجة السوقر تيارت بلفضل عبد الرحمن 10 شارع علي بختو تيارت خليفة محمد 21 شارع علي بختو تيارت مغازي عبد القادر 13 طريق افلو السوقر شرون لمبارك شارع المحكمة قصر الشلالة دقيوس محمد 13 شارع التحرير تيارت ميزون علي 93 حي 119 مسكن تسمسيلت رواب مداني 02 مدرسة بودالي عدة تيارت حلوز ليلى شارع المقاومة تيارت ابراهيمي عيسى 02 شارع معروف احمد تيارت علاوي رابح حي الاخوة قيطون تيارت برايك زينب حي الاخوة قيطون تيارت المشري عبد الفتاح حي 50 سكن عمارة الرجينة جناح س رقم 03 تيارت بنوالي نور الدين 02 شارع عرباوي خالد تيارت بن يمينة عبد القادر 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت باحية عبد القادر 02 شارع العربي الجيلالي تيسمسيلت بلعباس رشيدة شارع باستور فرندة بلحاج فطيمة شارع بلحاج الهاشمي تيارت بلقنيش الحبيب 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت بن عدة خالد نهج شيخاوي مختار فرندة بربار محمد رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت بورنان سميرة رقم 01 حي 132 مسكن تيسمسيلت فاطمي أمينة طريق 08 ماي رقم 10 تيسمسيلت صحراوي محمد 04 شارع علي بختو تيارت زروقي عائشة 21 شارع الاخوة فارس تيارت بابو معمر شارع الانتصار تيارت بخلفة محمد شارع الانتصار تيارت بن والي محمد السعيد 62 شارع الانتصار تيارت معتوق مختار شارع سي عبد الغني السوقر مونيس قاسم طريق تيسمسيلت برج بونعامة بن عاتير رقية شارع بيات محمد رقم 32 فرندة براضية جمال الدين 10 شارع بيات محمد فرندة عبدالي زوبيدة 18 حي ديار الهناء تيارت بن مغنية عمر شارع الانتصار تيارت عوار الحاج رقم 64 حي 119 مسكن تيسمسيلت بوشارب محمد 03 شارع بودي سليمان تيارت بوخريس مليكة 06 شارع بن باديس تيارت اسماعيل بورنان فتيحة رقم 144 حي 119 مسكن تيسمسيلت دريزي احمد حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت دردار نور الدين قويدر مهدية تيارت رفسي احمد شارع 08 ماي تسمسيلت طه نور الدين 23 شارع الاخوة فارس تيارت خلايف محمد 25 شارع الانتصار تيارت محمودي خيرة حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت كفيفي عبدالقادر شارع باستور رقم 11 فرندة غلام الله بوطيرة رشيدة شارع بوعبدلي بو عبد الله تيارت عمروس عبدالقادر شارع 08 ماي تسمسيلت بكار ديبوش زوبيدة حي الاخوة قيطون تيارت بن جبار فاروق عبد الرحمان حي لوبلي تيارت دقيش محمد حي 119 سكن رقم 41 تيسمسيلت العربي كريم 08 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت موسى مريم ممر مدرسة بودالي عدة تيارت رقاد خيرة 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت حدني احمد طريق تيسمسيلت برج بونعامة شاكر ام هاني 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت لكحل عبدالقادر حي 40 سكن رقم 14 تيسمسيلت بعزي نورية شارع الانتصار تيارت عماني فتيحة طريق تيسمسيلت برج بونعامة دقي حورية 19 شارع اول نوفمبر تيسمسيلت تريكي شريفة نهج اول نوفمبر تيسمسيلت عمرون احمد حي المنظر الجميل شارع المحكمة قصر الشلالة طويل محمد 105 شارع الانتصار تيارت جيلالي حنان حي الاخوة قيطون عمارة س 53 رقم 501 تيارت نشار غنية 04 شارع التحرير تيارت جطي خيرة 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر فتاك احمد 44 شارع بوريشة الجيلالي السوقر ويس عواطف طريق آفلو السوقر سوالمي اطمة شارع المقاومة تيارت بلمواز خالدية 50 حي الاخوة قيطون تيارت نهاري خيرة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت رقيق ليلى شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت افتيتح عصام الغالي نهج شيخاوي مختار فرندة دردارمريم مهدية تيارت عبو الخالدية شارع بلجيلالي الحبيب رقم 14 الطابق الاول تيارت خديجي عاشوراء شارع 08 ماي تيسمسيلت خديجي فاطمة الزهراء حي 22 سكن رقم 12 تيسمسيلت منبع زكية 27 نهج المقاومة تيارت عمارة يمينة 02 شارع عرباوي خالد تيارت باقل حميد حي 199 سكن رقم 32 تيسمسيلت حفص يونس 10 شارع بيات محمد فرندة رقاد مرسلي شارع بيات محمد فرندة شقلالة فتيحة حي 50 سكن عمارة الرنجية جناح س رقم 03 تيارت ايت قريشي امال 25 شارع الانتصار تيارت عدلي محجوبة 02 شارع لعربي الجيلالي تيسمسيلت بن عبد المومن زبيدة شارع سي عبد الغني السوقر بن طيب حكيمة شارع بلجيلالي الحبيب تيارت مسيب رابح 09 شارع بنية حميد تيارت راني خاليدة حي المنظر الجميل قصر الشلالة بن هني خالدية 25 شارع الانتصار تيارت بن عوالي خالدية 23 شارع الاخوة فارس تيارت معروف ام الخير 25 شارع لعراق محمد تيارت بولخراص هوارية نهج شيخاوي مختار فرندة مزوزي زهرة شارع المحكمة قصر الشلالة وطواط حورية حي بو عبد الله رقم 03 الرنجية تيارت يماني هندة تيارت بن سعد ابتسام فاطمة الزهرة 18 حي ديار الهناء تيارت وطواط عبد القادر حي الوردية برج بونعامة تيسمسيلت سوالمي زاهية حي ايت عمران بالسوقر عبد الله امال بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عطاب فاطمة حي الاخوة حمدي رقم 36 تسمسيلت مخلدي فاطمة بحي حبال رابح يحمل رقم 03 برج بونعامة بلعجين مختارية شارع بختو علي تيارت رقم 05 تيارت بن علواش نظرة 04 شارع التحرير تيارت سفير محمد بحي ابن باديس رقم 12 ولاية تسمسيلت مغيث جمال بملحق 20 اوت بحمل رقم 01 ولاية تسمسيلت متيجي سهام بحي الريجينة تيارت مبطوش الحاج حي 94 قطعة رقم 75 تيسمسيلت قاسمي خيرة بحي 190 سكن رقم 169 بلدية تسمسيلت بن علي صليحة بحي 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت هني مختارية بشارع عبد لله عبد القادر بببلدية فرندة بن علي صباح بشارع العقيد عميروش السوقر تيارت بورعدة مليكة بشارع الثورة رقم 23 ولاية تيارت بن ساسي امجد بطريق عين الذهب السوقر سفرتي فظيلة بملحقة 08/ماي 1945 ولاية تسمسيلت بن عز الدين الزهرة شارع بلجيلالي الحبيب رقم 08 تيارت عبروس فاطمة الزهرة بحي حبال رابح رقم 08 برج بونعامة مبارك احلام بحي العقيد مجدوب رقم 02 الطابق الثاني تيارت هدار عيدة بحي 40 سكن رقم 37 تسمسيلت مكاودو عائشة بحي 08 ماي 1945 ولاية تسمسيلت طايف خيرة شارع الاخوة قيطون تيارت عميش سعدة بحي 40 مسكن رقم 37 ولاية مستغانم صافو عبد القادر 132 سكن رقم 23 تسمسيلت بيت فاطمة الزهراء شارع 08 ماي 1945 تيسمسيت بوبصلة فتيحة شارع الاستقلال رقم 05 الطابق الثاني ثنية الحد ولاية تسمسيلت بن هنة فاطمة الزهراء شارع ببيات محمد فرندة بعزي سميرة ببرج بنعامة تخصصيص 05 قطعة رقم د 5 تسمسيلت دراقي عماد الدين شارع الرئد مجدوب رقم 08 تيارت عمارة مبروكة حي الاخوة قيطون عمارة 50 ج رقم 21/22 تيارت بوخديجة فريد شارع لالة فاطمة سوقر تيارت خنوس خديجة بحي الاخوة قيوعمارة رقم 53 مدخل 05 رقم 502 تيارت مسري احمد كمال الدين بشارع بلحاج الهاشمي ببلدية تيارت غالم دنية بشارع بولوفة عبد القادر رقم 03 ببلدية تيسمسيلت كاملة سو مية 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت رابح مولاي شارع الاستقلال رقم 03 الطابق الاول ثنية حد محمودي كهينة شارع 1945 تيسمسيلت شيخ نوال شارع العقيد عميروش السوقر كروم خضرة بشارع خلفة السايح بفرندة تيارت زقــو منيــرة رقيــة حي بلحاج الهاشمي رقم 06 غليزان بو سماحة الشيخ 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت كبير الراس ياقوتة حي 119 سكن رقم 93 قدور حاج شارع بلجيلالي الحبيب عمارة ف 17 رقم 08 الطابق الثاني خنة زينب 23 نهج الاخوة فارس تيارت لدرع عبير بشارع التحرير رقم 13 تيارت شراب إبراهيم تخصيص 154 قطعة رقم 118 تيسمسيلت يايشي محمد 23 نهج الاخوة فارس تيارت محادي فاطمة بحي الاخوة قيطون 2 - س 50 رقم 06 تيارت دحام نادية بشارع بوتمرة عبد القادر رقم 22 فرندة تيارت عثماني خديجة بحي 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت نور الدين فاطمة الزهرة بحي 13 ممر مدرسة بودالي عدة تيارت بنودنية أسيا 21 شارع المقاومة تيارت قيبش إبراهيم شارع الاستقلال فصر الشلالة بن سعيد واري حي 132 سكن دلاس تيسمسيلت رتعات أحمد بتخصيص 37 يحمل رقم s 49 برج بونعامة تسمسيلت بوجلال فاطمة الزهراء حي 200 سكن تيسمسيلت آيت عمر ليند ة 14 حي الامير عبد القادر السوقر-تيارت عمي فتيحة بشارع 282 سكن رقم 145 تيارت قسمي بــوعلام 08 ماي رقم 10 تسمسيلت حريزي صالح 132 سكن دلاس بلدية تيسمسيلت خلواط نور الدين شارع باستور فرندة تيارت شعران الحاج سبحي 119 سكن رقم 32 تيسمسيلت دلال محمد حي قمور احمد رقم 72 بلدية تيسمسيلت صحراوي فاطمة محكمة السوقر مراكشي أبو بكر تجزئة 65 قطعة تحمل رقم 45 بلدية حمادية ولاية تيارت آيت حمو حياة بشارع 08 ماي رقم 06 بلدية تيسمسيلت عناصر خيرة 06 حي بلحاج الهاشمي تيارت جمعة خالدية بحي الاخوة قيطون تيارت آيت أفتان صــارة بحي الاخوة قيطون تجزئة د رفم 97 تيارت الحاج قدور نفيسة حي الاخوة قيطون تجزئة د /67 قسم 97تيارت سحنون طالب شارع 08 ماي 1945 بلدية تسمسيلت بوشيخي بختة رباب بشارع لويلي رقم 04 تيارت لعيدي سهام بحي الامير عبد القادر رقم 117 بالسوقر موسى أمال شارع 08 ماي رقم 02 تيسمسيلت بكرو عبد الباسط بحي عباد عبد القادر رقم 02 ببلدية برج بونعامة تيسمسيلت بوزيان علي شارع بيات محمد فرندة تيارت بن ماحي بلقاسم بشارع بيات محمد رقم 14 فرندة ولاية تيات رقاد لويزة بحي قصدي قدور رقم 26 تيسمسيلت طرفة لامية شارع الاستقلال بلدية تنية الحد ولاية تيسمسيلت مختار خديجة بحي الاخوة قيطون عمارة س 50 رقم 201 تيارت بلكحل لزرق بشارع حي الرجينة تيارت شيخاوي مصطفى حي 40 مسكن رقم 13 تيسمسيلت خميس نورة حي 132 سكن رقم 86 b ولاية تيسمسيلت طاعو بوزيان بنهج عرباوي خالد تيارت رقم 02 حاليس محمد بحي حبال رابح برج بونعامة ولاية تسمسيلت آيت حمو سعاد 199 سكن رقم 01 بلدية تيسمسيلت سرساب أحمد بشارع حمممداني مليكة تيارت شيباني مختارية 44 شارع بوريشة الجيلالي بالسوقر دحاحمة أمال بشارع خلفة السايح بفرندة خلافي محمد حي بلحاج الهاشمي رقم 06 مستغانم بوجلة سومية بحي حمدي الغالي رقم 01 تيارت عناصري خديجة حي كاستور السوقر تيارت داودي مغنية بشارع خلفة السايح فرندة شبر فاطمة 04 عمارة 1 الطابق الارضي تيارت سعدية عبد اللاوي بشارع زفان عابد رقم 34 تيسمسيلت باية قصري حي 08 ماي 1945 تيسمسيلت زبوج عائشة شارع البريد والمواصلات ثنية الحد ولاية تسمسيلت قداري أمال 13 شارع العقيد عميروش بالسوقر حمزاوي عائشة حي بلحاج هاشمي رقم 06 تيارت هبيلة ساسية شارع الامير عبد القادر السوقر تيارت عدلي عبد القادر حي 08 ماي 1945 بلدية تيسمسيلت شريط عثمــان حي 08 ماي تيسمسيلت بن شيحة صافية حي الاخوة قيطون تيارت . عويمر عائشة بحي الانصار رقم 26 تيارت طيب خالدية بنهج بن باديس قسم 51 مجموعة الملكية 04 س الطابق الارضي تيارت وزان فتيحة تخصيص 06 قطع يحمل رقم 03 بلدية تسمسيلت حمر العين لمقدم حي لالة ريعة بقصر الشلالة تيارت حاج عابد شارع سي عبد الغني السوقر رقم 105 تيارت ساسي سليمان 60 مسكن ولاية تسمسيلت بوبطانة غانية بشارع الاستقلال رقم 06 الطابق التاني ثنية الحد ولاية تيسمسيلت بونيل صافية بشارع 08 ماي 1945 ولاية تيسمسيلت حسني فاطمة ب132 قطعة تسمسيلت قويسمي نوال 25 شارع الانتصار تيارت توايمي مليكة 06 شارع بلحاج الهاشمي تيارت مصطفاي جمال الدين حي الاخوة قيطون عمارة س 53 تيارت بليدي أمين 12 شارع قلاب العربي تيارت طاهر صابرينة بحي بلحاج الهاشمي تيارت فرمي عيدة بشارع بنيه حميد رقم 02 تيارت بلهادي جمال بشارع علي بختو تيارت رقم 04 الطابق العلوي بتيارت بلعيد جميلة ثنية الحد ولاية تيسمسيلت . بن علي امحمد 04 شارع بلجيلالي الحبيب تيارت عليان بوزيان حي الاخوة قيطون رقم 502 تيارت

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة والعقوبة القاسية واللانسانية والمهينة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

العميد

العميد
العميد
العميد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها
في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلى:

الجزء الاول
المادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى.
2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة4
1- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول.
(ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة .
(ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.
3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى.
المادة 6
1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع .
3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .
المادة 7
1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه .
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4 .
المادة 8
1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1- على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرىا أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة 4،بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات.
2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10
1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم.
المادة14
1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطنى.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.
المادة 16
1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثانى
المادة 17
1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل ،بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1- تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى:
( أ )يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء.
(ب)تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3-يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4-يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى.
5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه المادة .
المادة 19
1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .
4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
1- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة24.
المادة 21
1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها تعترف بأختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية.
(أ ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن،بقدر ما هو ممكن وملائم،إشارة إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى.
(ج)لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةغير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق.
(و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما.
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(ب).
"1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ،تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.
"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين العام،ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا.
المادة 22
1- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة،ان وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
( أ)أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(ب)أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6-تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1- يمكن لأى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.
2- يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1- يجوز لأى طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية لكل منها.
3- تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1- أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3- يجوز في أى دولة وقت لأى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 31
1- يجوز لأى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا .
3- بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا،لا تبدأاللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية:
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31…

المادة 33
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول

https://c-avocats-algeriens.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى