قصد بالسب في معناه اللغوي الشتم سواء كان باطلاق اللفظ الدال عليه او المعاريض التي تدل عليه اما اصطلاحا فهو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
اما جريمة السب في معناها القانوني فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 297من قانون العقوبات كما يلي * يعد سبا كل تعبير مشين اوعبارةتتضمن تحقيرا اوقدحا لا ينطوي على اسناد واقعة *
هذا وتتضح من هنا العلاقة بين جريمتي السب والقذف في كون كل منهما تمثل اعتداء على شرف واعتبار الاشخاص غير انهما تختلفان حيث ان جريمة القذف يشترط فيها تحديد وتعيين الواقعة وذلك على خلاف جريمة السب التي لا يشترط فيها ذلك وبالتالي فان على القاضي ان يبحث اولا في العنصر المشتركبينهما والذي يتمثل فيها اذا كانت العبارة تمس بالشرف والاعتبار ثم بعد ذلك يبحث عن الاختلاف الجوهري الموجود بينهما حتى يتمكن من معرفة ما اذا كانت الجريمة تعد قذفا ام سبا وذلك بحسب ما اذا كانت الواقعة محددة ومعينة ام لا .
وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي عندما اكدت محكمة النقض انه * لا وجود للقذف الا اذا كان الاتهام في شكل واقعة معينة ومحددة *
ان القضاء الفرنسي قد اعتبر ان الاتهام حتى ولو كان من شانه المساس بالشرف والاعتبار فلا يمكن ان يشكل جنحة القذف مادام الاتهام الذي يتضمنه ينصب على واقعة غير محددة وغير معينة وتفتقر للتفاصيل الا انها سوف تكيف دون اعتراض على اساس انها جريمة سب
ان المشرع الجزائري ميز بين جريمتي السب العلني والسب غير العلني فاعتبر السب العلني جنحة على الرغم من عدم النص عليه صراحة في المادة 297 الا انه يمكن فهم ذلك ضمنيا عند ذكره تحقق جريمة السب غير العلني صراحة في نص المادة 463/2تحت عنوان *المخالفات المتعلقة بالاشخاص*
ان لجريمة السب ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وسوف اتعرض لهما
اولا/الركن المادي لجريمة السب
يتحقق الركن المادي لجريمة السب باسناد صفة او عيب او لفظ مشين الى شخص محدد وذلك علانية
01/ النشاط الخادش للشرف او الاعتبار -فعل السب-
ان عبارة السب الاكثر عنفا هي تلك التي تتضمن التحقير والقدح نظرا لما تحتويه من اعتداء وكلام بذيء.ان التعبير المشين هو كل ما من شانه الحط من قدر المجني عليه والنيل من شرفه اما القدح فهو كل تعبير قبيح يمس بشرف او اعتبار المجني عليه .
ان تقدير عبارة السب يرجع الى القاضي باعتماده على الظروف المكانية والزمانية وذلك راجع الى ان العبارة قد تعد سبا في مكان معين او منطقة معينة ولا تكون كذلك في مكان اخر او منطقة اخرى ويستوي الامر بالنسبة للزمان فقد يكون الكلام الذي كان يعتبر بديئا في وقت مضى قد اصبح مالوفا في الوقت الحاضر .هذا ويجب ان تكون عبارات السب والشتم محددة حتى يمكن القول بتحقق جريمة السب كم يجب ان تحدد هذه العبارات في الحكم القاضي بالادانة . وبناء على هذا قضت المكحمة العليا بنقض القرار المطعون فيه وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/03/2000 تحت رقم 193556
02/ تحديد الشخص المجني عليه
لتتحقق جريمة السب لابد ان يكون موجها الى شخص او اشخاص معينين سواء كانوا طبعيين او معنويين ولا يشترط ان يكون التحديد دقيقا بل يكفي ان يكون في استطاعة الافراد او البعض منهم معرفة الشخص المقصود من عبارات السب بسهولة .
ان القضاء الفرنسي يشدد في العقوبة عندما يكون السب موجها الى شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب اصلهم او بسبب انتمائهم او عدم انتمائهم الى عرق معين وقد تم النص على ذلك في قانون 29/07/1881 في المادة 33/03منه والمعدل بالقانون رقم 72-546 المؤرخ في 01/07/1972 اذ ورد في هذه المادة تشديد العقوبة اذ جعلها 06 اشهر وتصل الغرامة فيها الى 150000فرنك فرنسي
03/ الاسناد في السب
تتمثل ميزة السب في ان التعابير البذيئة التي يشتمل عليها لا تتضمن اسناد واقعة معينة الى المجني عليه لانه لو كان الامر كذلك فكل قذف يتضمن في الوقت نفسه سبا . وبالتالي فمن شروط السب ان يتم دون اسناد واقعة معينة الا انه قد يتحقق باسناد عيب معين دون تعيين واقعة كمن يقول عن شخص اخر انه سكير او مجرم .....الا ان عدم تعيين الواقعة لا يعني ان السب يمكن ان يكون في عبارات عامة دون تحديد المجني عليه ذلك ان السب كالقذف يجب ان يحدد بوضوح الشخص الموحه اليه والا كان ذلك حجة للافلات من العقاب .
04/العلانية
ان المشرع الجزائري لم يشترط في المادة 297صراحة ان يقترن فعل السب بالعلانية الا انه وبالرجوع الى المادة 463/02ق.ع.ج.نجد انه لا يعاقب على مخالفة السب اذا لم يقترن بالعلانية الامر الذي يعنب بمفهوم المخالفة ان المشرع يشترط لقيام جنحة السب المنصوص عليها في المادة 297من ق. ع. ج. العلانية
ثانيا / الركن المعنوي
يتخذ الركن المعنوي او القصد الجنائي في جريمة السب صورة القصد الجنائي العام اذ لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص ويتمثل الركن المعنوي في جريمة السب في الجهرلا بالالفاظ المشينة مع العلم ان تلك العبارات تلحق ضررا بالمجني عليه وقد ذهب القضاء الفرنسي الى انه في جريمة السب لابد من توافر نية الاضرار
ثالثا/عقوبة جريمة السب
ان المشرع الجزائري ميز بين السب العلني والسب غير العلني وبالتالي فسوف نتناول العقوبة في نقطتين
01/عقوبات الجنحة
ان العقوبة في جريمة السب تختلف باختلاف صفة الشخص الموجه اليه السب اذ يعاقب على السب الموجه للافراد بالحبس من شهر الى 03 اشهر وبغرامة من 10.000الاف الى 25.000الف وقد نصت على هذا المادة 299 ق.ع.ج.
اما السب الموجه الى شخص او اشخاص منتمين الى مجموعة عرقية او مذهبية او الى دين معين يعاقب الجاني عليه من 05 ايام الى 06 اشهر وبغرامة من 5.000الى 50.000الف او باحدى هاتين العقوبتينوقد نصت على هذا المادة 298 مكرر من ق.ع.ج.
02/ عقوبة المخالفة -السب غير العلني
تنص على هذه العقوبة المادة 463/02من ق.ع.ج.اذ يعاقب على مخالفة السب غير العلني بغرامة من 30 الى 100دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة 03 ايام على الاكثر ويباح السب غير العلني في حالة الاستفزاز .
ان المشرع الفرنسي وفي المادة 41/1و2 من قانون 1881على الحصانة بخصوص السب في بعض الحالات منها عبارات السب التي تتضمنها الخطابات الخاصة بالجمعيات البرلمانية وكذلك الخطابات او المحررات المتضمنة عبارات السب التي تكون امام المحاكم بشرط الا تكون اجنبية عن القضية وهذا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 41 في قانون 1881السلف الذكر كما تطبق الحصانة ايضا على التقارير القضائية التي تتضمن النقاشات التي تتم بحسن نية والتي لا تتضمن عدم دقة غير عمدية
اما جريمة السب في معناها القانوني فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 297من قانون العقوبات كما يلي * يعد سبا كل تعبير مشين اوعبارةتتضمن تحقيرا اوقدحا لا ينطوي على اسناد واقعة *
هذا وتتضح من هنا العلاقة بين جريمتي السب والقذف في كون كل منهما تمثل اعتداء على شرف واعتبار الاشخاص غير انهما تختلفان حيث ان جريمة القذف يشترط فيها تحديد وتعيين الواقعة وذلك على خلاف جريمة السب التي لا يشترط فيها ذلك وبالتالي فان على القاضي ان يبحث اولا في العنصر المشتركبينهما والذي يتمثل فيها اذا كانت العبارة تمس بالشرف والاعتبار ثم بعد ذلك يبحث عن الاختلاف الجوهري الموجود بينهما حتى يتمكن من معرفة ما اذا كانت الجريمة تعد قذفا ام سبا وذلك بحسب ما اذا كانت الواقعة محددة ومعينة ام لا .
وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي عندما اكدت محكمة النقض انه * لا وجود للقذف الا اذا كان الاتهام في شكل واقعة معينة ومحددة *
ان القضاء الفرنسي قد اعتبر ان الاتهام حتى ولو كان من شانه المساس بالشرف والاعتبار فلا يمكن ان يشكل جنحة القذف مادام الاتهام الذي يتضمنه ينصب على واقعة غير محددة وغير معينة وتفتقر للتفاصيل الا انها سوف تكيف دون اعتراض على اساس انها جريمة سب
ان المشرع الجزائري ميز بين جريمتي السب العلني والسب غير العلني فاعتبر السب العلني جنحة على الرغم من عدم النص عليه صراحة في المادة 297 الا انه يمكن فهم ذلك ضمنيا عند ذكره تحقق جريمة السب غير العلني صراحة في نص المادة 463/2تحت عنوان *المخالفات المتعلقة بالاشخاص*
ان لجريمة السب ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وسوف اتعرض لهما
اولا/الركن المادي لجريمة السب
يتحقق الركن المادي لجريمة السب باسناد صفة او عيب او لفظ مشين الى شخص محدد وذلك علانية
01/ النشاط الخادش للشرف او الاعتبار -فعل السب-
ان عبارة السب الاكثر عنفا هي تلك التي تتضمن التحقير والقدح نظرا لما تحتويه من اعتداء وكلام بذيء.ان التعبير المشين هو كل ما من شانه الحط من قدر المجني عليه والنيل من شرفه اما القدح فهو كل تعبير قبيح يمس بشرف او اعتبار المجني عليه .
ان تقدير عبارة السب يرجع الى القاضي باعتماده على الظروف المكانية والزمانية وذلك راجع الى ان العبارة قد تعد سبا في مكان معين او منطقة معينة ولا تكون كذلك في مكان اخر او منطقة اخرى ويستوي الامر بالنسبة للزمان فقد يكون الكلام الذي كان يعتبر بديئا في وقت مضى قد اصبح مالوفا في الوقت الحاضر .هذا ويجب ان تكون عبارات السب والشتم محددة حتى يمكن القول بتحقق جريمة السب كم يجب ان تحدد هذه العبارات في الحكم القاضي بالادانة . وبناء على هذا قضت المكحمة العليا بنقض القرار المطعون فيه وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/03/2000 تحت رقم 193556
02/ تحديد الشخص المجني عليه
لتتحقق جريمة السب لابد ان يكون موجها الى شخص او اشخاص معينين سواء كانوا طبعيين او معنويين ولا يشترط ان يكون التحديد دقيقا بل يكفي ان يكون في استطاعة الافراد او البعض منهم معرفة الشخص المقصود من عبارات السب بسهولة .
ان القضاء الفرنسي يشدد في العقوبة عندما يكون السب موجها الى شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب اصلهم او بسبب انتمائهم او عدم انتمائهم الى عرق معين وقد تم النص على ذلك في قانون 29/07/1881 في المادة 33/03منه والمعدل بالقانون رقم 72-546 المؤرخ في 01/07/1972 اذ ورد في هذه المادة تشديد العقوبة اذ جعلها 06 اشهر وتصل الغرامة فيها الى 150000فرنك فرنسي
03/ الاسناد في السب
تتمثل ميزة السب في ان التعابير البذيئة التي يشتمل عليها لا تتضمن اسناد واقعة معينة الى المجني عليه لانه لو كان الامر كذلك فكل قذف يتضمن في الوقت نفسه سبا . وبالتالي فمن شروط السب ان يتم دون اسناد واقعة معينة الا انه قد يتحقق باسناد عيب معين دون تعيين واقعة كمن يقول عن شخص اخر انه سكير او مجرم .....الا ان عدم تعيين الواقعة لا يعني ان السب يمكن ان يكون في عبارات عامة دون تحديد المجني عليه ذلك ان السب كالقذف يجب ان يحدد بوضوح الشخص الموحه اليه والا كان ذلك حجة للافلات من العقاب .
04/العلانية
ان المشرع الجزائري لم يشترط في المادة 297صراحة ان يقترن فعل السب بالعلانية الا انه وبالرجوع الى المادة 463/02ق.ع.ج.نجد انه لا يعاقب على مخالفة السب اذا لم يقترن بالعلانية الامر الذي يعنب بمفهوم المخالفة ان المشرع يشترط لقيام جنحة السب المنصوص عليها في المادة 297من ق. ع. ج. العلانية
ثانيا / الركن المعنوي
يتخذ الركن المعنوي او القصد الجنائي في جريمة السب صورة القصد الجنائي العام اذ لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص ويتمثل الركن المعنوي في جريمة السب في الجهرلا بالالفاظ المشينة مع العلم ان تلك العبارات تلحق ضررا بالمجني عليه وقد ذهب القضاء الفرنسي الى انه في جريمة السب لابد من توافر نية الاضرار
ثالثا/عقوبة جريمة السب
ان المشرع الجزائري ميز بين السب العلني والسب غير العلني وبالتالي فسوف نتناول العقوبة في نقطتين
01/عقوبات الجنحة
ان العقوبة في جريمة السب تختلف باختلاف صفة الشخص الموجه اليه السب اذ يعاقب على السب الموجه للافراد بالحبس من شهر الى 03 اشهر وبغرامة من 10.000الاف الى 25.000الف وقد نصت على هذا المادة 299 ق.ع.ج.
اما السب الموجه الى شخص او اشخاص منتمين الى مجموعة عرقية او مذهبية او الى دين معين يعاقب الجاني عليه من 05 ايام الى 06 اشهر وبغرامة من 5.000الى 50.000الف او باحدى هاتين العقوبتينوقد نصت على هذا المادة 298 مكرر من ق.ع.ج.
02/ عقوبة المخالفة -السب غير العلني
تنص على هذه العقوبة المادة 463/02من ق.ع.ج.اذ يعاقب على مخالفة السب غير العلني بغرامة من 30 الى 100دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة 03 ايام على الاكثر ويباح السب غير العلني في حالة الاستفزاز .
ان المشرع الفرنسي وفي المادة 41/1و2 من قانون 1881على الحصانة بخصوص السب في بعض الحالات منها عبارات السب التي تتضمنها الخطابات الخاصة بالجمعيات البرلمانية وكذلك الخطابات او المحررات المتضمنة عبارات السب التي تكون امام المحاكم بشرط الا تكون اجنبية عن القضية وهذا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 41 في قانون 1881السلف الذكر كما تطبق الحصانة ايضا على التقارير القضائية التي تتضمن النقاشات التي تتم بحسن نية والتي لا تتضمن عدم دقة غير عمدية